responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 118
[ ولا يدخل تحت الحجر طلاقه ولا طلاق العبد. ولو طلب الرقيق النكاح لم يجب الاجابة، وأمة المرأة تزوجها سيدتها، ولا يحل نكاحها من دون إذنها، سواء المتعة والدائم على رأي. ] ومن أنه محجور عليه، فلا يصح تصرفه أصلا كالمجنون والصبي. والفرق قائم: فإن عبارته صحيحة، بخلاف الصبي والمجنون، وضرر التبذير يندفع بمراعاة مهر المثل ونكاح المرأة اللائقة بحاله، وهذا أصح [1]. قوله: (ولا يدخل تحت الحجر طلاقه ولا طلاق العبد). لا ريب أنه لا يدخل تحت الحجر طلاق السفيه ولا طلاق العبد، لقوله عليه السلام: (الطلاق بيد من أخذ بالساق) [2] فيتولى كل منهما الطلاق بمشيئته، ولو كان السفيه مطلاقا اشتري له جارية. ويجب أن يستثنى من إطلاق الحكم في العبد ما إذا كانت زوجته أمة مولاه، فإن أمر التفريق بينهما راجع إلى المولى، أما أمة الغير والحرة فطلاقها بيده. قوله: (ولو طلب الرقيق النكاح لم تجب الاجابة، وأمة المرأة تزوجها سيدتها، ولا يحل نكاحها من دون إذنها، سواء المتعة والدائم على رأي). لا يجب على السيد إنكاح رقيقه وإن طلبه، لما في ذلك من الضرر، لأن كثيرا من مطالبه تتعطل، وكثيرا من منافع العبد تفوت، ويلزم المولى بسبب ذلك مهر ونفقة، وذلك ضرر عظيم. وقال جمع من العامة: إذا طلب العبد النكاح أجبر المولى عليه، وليس بشئ. ولو خشي الرقيق ضررا بسبب عدم التزويج وظهرت أمارته، فهل يجب بيعه أم تزويجه أم لا يجب شئ منهما؟ كل محتمل، والاستحباب مع الطلب لا بحث فيه.

.[1] في " ش ": صرح في التذكرة آخرا بأن من تجدد سفهه يزوجه الأب والجد ثم الحاكم.
[2] سنن ابن ماجة 1: 672 حديث 2081، سنن البيهقي 7: 360.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست