responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 117
[ ولو لم يأذن له الولي مع الحاجة أذن له السلطان، فإن تعذر ففي صحة استقلاله نظر، ] نعم لو لم تكن للسفيه حاجة إلى النكاح، فهنا لا بد من القول بلزوم مهر المثل وبطلان العقد. فرع: لو علم الولي حاجة السفيه إلى النكاح فهل يصح قبوله له من دون إذنه؟ فيه احتمالات، وصرح الشيخ بعدم اشتراط الإذن [1]. قوله: (ولو لم يأذن له الولي مع الحاجة أذن له السلطان، فإن تعذر ففي صحة استقلاله نظر). إذا لم يأذن الولي للسفيه في موضع الحاجة وأمكن الوصول إلى الحاكم استأذنه وسقط اعتبار الولي، لأن الحاكم هو الولي العام عند عدم الولي الخاص، ومع تعذر الإذن من الولي الخاص جرى مجرى المعدوم، ولم يعتبر في التذكرة [2] استئذان السلطان وكذا الشيخ [3]، وهو واضح بناء على أن الإذن ليس بشرط، أما على اشتراطه فلا، فما هنا أوجه. فإن تعذر الوصول إلى الحاكم، ففي صحة استقلال السفيه بالعقد نظر، ينشأ: من أن حق النكاح قد تعين له، فإذا تعذر أن يستوفيه بغيره جاز له أن يستوفيه بنفسه، كمن له دين عند غيره فمنعه وتعذر الوصول إلى الحاكم، فإنه يستقل بالاستيفاء بغير رضى المديون، ولما فيه من الضرر العظيم المنفي بالآية [4] والحديث [5].

.[1] المبسوط 4: 165.
[2] التذكرة 2: 611.
[3] المبسوط 4: 166.
[4] وهي قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج: 78.
[5] وهي قوله عليه السلام: " لا ضرر ولا ضرار " الكافي 5: 280 حديث 4 وصفحة 294 حديث 8، الفقيه 3: 45 حديث 147 و 148، التهذيب 7: 146 حديث 651 و 727، مسند أحمد 1: 313.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست