responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 116
وذلك مهر المثل، ولأن الوطئ المحترم لا يخلو من مهر. واعلم أن للأصحاب في هذه المسألة ثلاثة أقوال: أ: وجوب مهر المثل، لما قلناه، هو اختيار الشيخ في المبسوط [1]. ب: لا شئ أصلا، نقله الشيخ فيه عن قوم، وقال: إنه قوي [2]، لأنها المتلفة لمنفعة بضعها بتسليم نفسها [3]، وفيه نظر، لأن التسليم ليس اتلافا، وإنما المتلف من استوفى المنفعة. ج: التفصيل بكونها عالمة بالحال فلا مهر لها، وجاهلة فلها مهر المثل، وهو اختيار ابن البراج [4]، واستحسنه المصنف في المختلف [5]، وزاد تفصيلا آخر وهو: جهلها بالحكم أيضا، فلو علمت بالسفه وجهلت الحكم فكالجاهلة بالسفه، وهذا أقوى. ويحتمل أن يقال: إذا كان المسمى مهر المثل فما دون يصح النكاح، لأن إبطاله حينئذ يقتضي الضرر وفوات الحكمة المطلوبة من إبطاله. وليس بشئ، لأن العقد إذا وقع غير صحيح كيف يصح بالدخول. ويمكن أن يقال: إن النكاح لما كان موقوفا على إجازة الولي فالأغبط في هذه الصورة إجازته، وحينئذ فيصح النكاح ولا يجب مهر المثل وإن كان المسمى زائدا على مهر المثل، إذا لم تكن الزيادة زائدة على مهر آخر [6]، وهذا قوي، ولم أجد به تصريحا لأحد ولا احتمال.

.[1] المبسوط 4: 293.
[2] في المبسوط: أقوي.
[3] المبسوط 4: 293.
[4] المهذب 2: 210.
[5] المختلف: 551.
[6] في " ض ": المثل.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست