responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 10
ولا بين القادر على أهبة النكاح وغيره. وقال الشيخ: المستحب لمن لا يشتهي النكاح أن لا يتزوج، لقوله تعالى عن يحيى (وسيدا وحصورا) [1] مدحه على كونه حصورا، وهو: الذي لا يشتهي النساء، وقال قوم: هو الذي يمكنه أن يأتي النساء ولا يفعله. [2] ولأن في النكاح تعريضا لتحمل حقوق الزوجة، والاشتغال عن كثير من المقاصد المهمة الدينية، وحصول الولد الصالح والزوجة الصالحة غير معلوم، وللذم المتبادر من قوله تعالى: (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين) [3]. وجوابه: إن مدح يحيى بذلك لعله لكونه كذلك في شرعه، وشرعهم ليس شرعا لنا، على أنه ربما كان مكلفا بالسياحة وارشاد أهل زمانه في بلادهم، والنكاح ينافي ذلك، وتحمل الحقوق يزيد في الأجر، لأنه حينئذ من لوازم الطاعة ومقتضياتها. ويكفي لأفضلية النكاح كونه مظنة الولد الصالح والقرين الصالح، والذم في الآية الأخيرة على إرادة النكاح لمحض الشهوة البهيمية، من دون إرادة الطاعة، وكسر سورة الشهوة، واكتساب الولد الصالح لا ينافي المدعى. ولا يخفى أن النكاح قد يجب، إذا خشي المكلف الوقوع في الزنا بدونه، ولو أمكن التسري فهو أحد الواجبين على التخيير، وقد يحرم إذا أفضى إلى الاخلال بواجب كالحج. وذهب ابن حمزة إلى أنه إذا اجتمعت القدرة على النكاح والشهوة، استحب للرجل والمرأة، وإن فقدا معا كره، وإن افترقا لم يكره ولم يستحب [4].

.[1] آل عمران: 39.
[2] المبسوط 4: 160.
[3] آل عمران: 14.
[4] الوسيلة: 339.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست