responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 11
[ وينبغي أن يتخير الولود، البكر العفيفة، الكريمة الأصل. ] الثاني: على القول بأن النكاح مستحب، فهل هو أفضل من التخلي للعبادة أم لا؟ فيه قولان، أصحهما واختاره المصنف الأول، لعموم الأوامر بفعله، مع التأكيدات البليغة. مثل قوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) [1]. وقول الصادق عليه السلام: (ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب) [2] والحديث المذكور أولا. وما روي عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما استفاد امرؤ فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة، تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله) [3]. ولأن النكاح من مقدمات العبادة ومكملاتها [4] فهو بالنسبة إليها أصل، مع أنه عبادة في نفسه. ويحتمل العدم، لما يتضمن من القواطع والشواغل وتحمل الحقوق. وجوابه: أن زيادة المشقة أحرى بزيادة الأجر. قوله: (وينبغي أن يتخير الولود البكر العفيفة الكريمة الأصل). المراد: أنه يستحب ذلك. روى الصدوق عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن

[1] النور: 32.
[2] الكافي 5: 328 حديث 1، الفقيه 3: 242 حديث 1146، التهذيب 7: 239 حديث 1044.
[3] الكافي 5: 327 حديث 1، الفقيه 3: 246 حديث 1168، التهذيب 7: 240 حديث 1047.
[4] في " ض ": من مكملات العبادة ومقدماتها.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست