responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 97
وقال المحقق ابن سعيد: إن التصرف المذكور إذا وقع في مرض اتفق معه الموت فإنه من الثلث، سواء كان ذلك المرض مخوفا أم لا [1]. واختاره المصنف، لتناول عموم قوله عليه السلام: " المريض محجور عليه إلا في ثلث ماله لغير المخوف مرضه " إما لأن المحلى باللام يعم، أو لأن المتبادر من مثل ذلك كون الوصف سببا. والأول أظهر، إذ لا تنهض الأخبار حجة على الحجر بمطلق المرض، وقوله عليه السلام: " المريض محجور عليه " لا يقوم له، لأن المفرد لا يعم، ولو سلم منعنا صدق اسم المريض عرفا على من حم ساعة، ومن به وجع الضرس والعين. وإنما يحمل المريض على من صدق عليه هذا الاسم عرفا، لأن الحقيقة العرفية مقدمة. واعلم أن قول المصنف: (كل تصرف وقع في مرض اتفق الموت معه) يعم ما حصل الموت بسببه وغيره، حتى لو قتله قاتل، أو أكله سبع، ونحو ذلك يقع تبرعه من الثلث. وقوله: (وقيل: إن كان مخوفا فكذلك) معناه فإنه من الثلث بدليل قوله بعد: (وإلا فمن الأصل)، وهنا مباحث: الأول: إذا أشكل حال المرض في أنه مخوف أو لا، رجع إلى أهل البصيرة، وهم الأطباء فإنهم أهل المعرفة بذلك. ويعتبر في القبول التعدد والعدالة، لأن ذلك يقتضي إثبات حق الورثة واسقاط حقوق أهل العطايا، وابطال تصرف المالك. ولو أخبر من ليس بهذه الأوصاف، لكن حصل الظن القوي بصدق قوله، لكونه من أهل التجربة المستمرة، ففي الحكم إشكال، ولا تشترط الحرية، خلافا للشافعية. قال المصنف في التذكرة: ولا يقبل قول رجل وامرأتين، ولا شاهد ويمين، لأنها شهادة على غير المال وإن كان المقصود المال. واحتمل فيما لو كان المتبرع امرأة

[1] الشرائع 2: 261.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست