responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 96
[ الأول: في بيان مرض الموت: الأقرب عندي أن كل تصرف وقع في مرض اتفق الموت معه، سواء كان مخوفا أو لا فإنه يخرج من الثلث إن كان تبرعا، وإلا فمن الأصل. وقيل: إن كان مخوفا فكذلك، وإلا فمن الأصل كالصحيح. ] قوله: (في بيان مرض الموت: الأقرب عندي أن كل تصرف وقع في مرض اتفق الموت معه، سواء كان مخوفا أو لا، فإنه يخرج من الثلث إن كان تبرعا، وإلا فمن الأصل، وقيل: إن كان مخوفا فكذلك وإلا فمن الأصل كالصحيح). بعد أن علم أن تصرفات المريض من الثلث وإن كانت منجزة إذا كانت تبرعا، فلا بد من بيان المرض الذي يثبت معه هذا الحكم. وقد وقع الخلاف في تحقيقه، فقال الشيخ في المبسوط: إن المرض المانع مما زاد عن الثلث هو المخوف، وهو ما يتوقع منه الموت دون غيره، تمسكا بالأصل والاستصحاب، وبنحو عموم " الناس مسلطون على أموالهم " إلا ما أخرجه دليل، ولم يقم على غير المخوف دليل. ولأن الأخبار الواردة بكون تصرف المريض من الثلث لا تدل على أزيد من ذلك، لأن في بعضها: ما للرجل عند موته. وليس المراد عند نزول الموت به قطعا، فتعين حمله على ظهور إماراته، لأنه أقرب من غيره من المجازات. والمراد ظهور ذلك بالمرض، لإشعار قوله عليه السلام: " المريض محجور عليه بذلك "، وللاجماع على عدم الحجر بغير المرض [1]. * (الهامش) *

[1] المبسوط 4: 44.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست