responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 291
إذا أوصى إلى اثنين فصاعدا، فإما أن يشترط الاجتماع، أو يطلق أو ينص على الانفراد من الجانبين أو أحدهما خاصة، فالصور أربع: أ: نص على الاجتماع. ب: أطلق. ج: نص على الانفراد من الجانبين. د: من أحدهما خاصة. أما إذا اشترط الاجتماع فظاهر، لأن ولايتهما إنما تثبت على هذا الوجه. وأما إذا أطلق، فلأن المفهوم من الاخلاد إليهما الاجتماع دون الانفراد، ولأن ثبوت الولاية معا معلوم، وثبوتها لكل واحد غير معلوم، فيتمسك بالأصل، وهو انتفاؤها على الانفراد، ولصحيحة محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد العسكري عليه السلام: رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع عليه السلام: " لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت، وأن يعملا على حسب ما أمرهما " [1]. وهي ظاهرة في منع التفرد، وإلا لم يطابق الجواب السؤال. ولا ينافيه ما رواه يزيد بن معاوية قال: إن رجلا مات وأوصى إلي وإلى آخر، أو إلى رجلين، فقال أحدهما: خذ نصف ما ترك وأعطي النصف مما ترك، وأبى عليه الآخر، فسألوا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: " ذلك له " [2]. لأن قوله عليه السلام: " ذلك له " يحتمل أن يريد به الإشارة إلى امتناع الآخر من القسمة. وذهب الشيخ في النهاية [3] - وتبعه ابن البراج [4] - إلى أن لكل منهما الاستبداد

[1] الكافي 7: 46 حديث 1، الفقيه 4: 151 حديث 523، التهذيب 9: 185 حديث 745، الاستبصار 4: 118 حديث 448.
[2] الكافي 7: 47 حديث 2، الفقيه 4: 151 حديث 524، التهذيب 9: 185 حديث 746، الاستبصار 4: 118 حديث 449.
[3] النهاية: 606.
[4] المهذب 2: 116.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست