responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 290
[ ولو نازعه في تأريخ موت أبيه إذ به تكثر النفقة، أو في دفع المال إليه بعد البلوغ فالقول قول الصبي مع اليمين. ولو أوصى إلى اثنين فصاعدا: فإن أطلق أو شرط الاجتماع لم يجز لأحدهما التفرد عن صاحبه، بل يجب عليهما التشاور في كل تصرف. ] وكذا الخيانة في غير المبيع، كشراء شئ بأزيد من ثمن المثل، أو على خلاف المصلحة، أو رهن في غير مصلحة، ونحو ذلك. فإن القول في هذه المواضع ونظائره قول الوصي بيمينه عندنا، لأن الأصل عدم الخيانة، ولأنه محسن، خلافا لبعض الشافعية. قوله: (ولو نازعه في تأريخ موت أبيه إذ به تكثر النفقة، أو في دفع المال إليه بعد البلوغ، فالقول قول الصبي مع اليمين). لو اختلف الصبي والوصي في مدة الانفاق، بأن اختلفا في تأريخ موت الأب، فادعى الصبي تأخره والوصي تقدمه لتكثر النفقة، قدم قول الصبي بيمينه، وعلى الوصي البينة، لأنه مدع، وإقامة البينة على نحو ذلك أمر ممكن لا عسر فيه. وكذا لو اختلفا في دفع المال إلى الصبي بعد بلوغه، فإن القول قوله بيمينه، لمثل ما قلناه. وكذا القول في الأب وأمين الحاكم. ولو اختلف الصبي ومشتري المال في وقوع الشراء من الوصي على وجه الغبطة، فهل الحكم كما في الوصي؟ أم القول قول الصبي هنا عملا باطلاق قوله عليه السلام: (واليمين على من أنكر)، وتقديم قول الوصي لكونه أمينا لا يستدعي تقديم قول المشتري؟ فيه وجهان، والثاني لا يخلو من قوة. قوله: (ولو أوصى إلى اثنين فصاعدا، فإن أطلق أو شرط الاجتماع لم يجر لأحدهما التفرد عن صاحبه، بل يجب عليهما التشاور في كل تصرف).


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست