responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 279
[ السادس: كفاية الوصي واهتداؤه إلى ما فوض إليه، فلو قصر عن ذلك نصب الحاكم معه أمينا، وكذا لو تجدد العجز بعد الموت ولا ينعزل، بخلاف العدل إذا فسق. ] والفرق أن القاضي لا بد أن يكون كاملا مجتهدا أهلا للحكومة، بخلاف الوصية، فإذا حصلت الشرائط في أم الأطفال فهي أولى، لكن لا ولاية لها بالامومة خلافا لأبي حنيفة [1]. وكذا تصح الوصية إلى الأعمى الجامع للشرائط عند علمائنا، وهو قول أبي حنيفة [2]، وأحد وجهي الشافعي [3]، لأن الفرض أن الأعمى صحيح التصرف، فجاز أن يكون وصيا. وفي الوجه الآخر لا يجوز، لأنه لا يقدر على البيع والشراء في حق نفسه، فلا يوجد فيه معنى الولاية، والأصل ممنوع. وأما الوارث فإنه إذا كان كاملا مستجمعا للشرائط لم يكن وصف الإرث مانعا، وحكى المصنف في التذكرة أن بعضا شرط في الوصي انتفاء العداوة بينه وبين الطفل الذي يفوض أمره إليه [4]، ولا بعد فيه. قوله: (السادس: كفاية الوصي واهتداؤه إلى ما فوض إليه، فلو قصر عن ذلك نصب الحاكم معه أمينا. وكذا لو تجدد العجز بعد الموت، ولا ينعزل بخلاف العدل إذا فسق). هذا الشرط ليس على نهج الشروط السابقة، لأنه شرط لجواز انفراد الوصي واستقلاله بالتصرف، فإن الوصية إلى من لا كفاية عنده ولا يهتدي إلى التصرف لسفه

[1] المبسوط 27: 25.
[2] المبسوط 27: 25.
[3] المجموع 15: 508، مغني المحتاج 3: 74.
[4] التذكرة 2: 511.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست