responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 280
أو هرم، جائزة على ما يستفاد من قوله: (فلو قصر عن ذلك نصب الحاكم معه أمينا)، وبه صرح في التذكرة، وقال: إنه الظاهر من مذهب علمائنا [1]. وتردد شيخنا في الدروس، معللا بأن العمل بقول الوصي ما أمكن واجب، فتصح الوصية وينصب الحاكم أمينا، وبه ينجبر نقص الوصي. وبأن الفائدة المقصودة من الوصية منتفية هنا، فيكون نصبه عبثا [2]. ولو تجدد العجز في الأثناء لم ينعزل ويضم إليه القاضي، وذلك بطريق أولى، وبه قطع في الدروس [3]. ولا يخفى أن الحكم بعد انعزال الوصي بتجدد السفه ونحوه يقتضي الاعتراف بجواز الوصية إليه، إذ لو كان ذلك منافيا للوصية لاقتضى تجدده عزله، ونمنع انتفاء الفائدة في نصبه. والفرق بين تجدد العجز وتجدد الفسق أن الأمانة هي الفرض الملحوظ في الوصية، فإذا اتصف بها الموصى إليه، فالظاهر من حال الموصي أن الاتصاف بها هو محط النظر، فإذا زالت امتنع بقاء الوصية. وأما تجدد العجز فإنه لا يخل بالمقصود، إذ مع الضم يحصل المراد. واعلم أن التقييد بما بعد الموت في قوله: (لو تجدد العجز بعد الموت) لا ينفي تعلق الحكم لو تجدد بعد الوصية وقبل الموت. نعم على القول بالاكتفاء بالشروط حين الوفاة، فلو تجدد قبل الموت ثم زال قبله أيضا لم يحتج إلى الضم. واعلم أيضا أنه لو ضم إليه الحاكم أمينا ثم زال العارض فهل يستقل أم يبقى الانضمام بحاله؟ فيه وجهان.

.[1] التذكرة 2: 511.
[2] الدروس: 248.
[3] الدروس: 248.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست