responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 276
[ ويشكل الأمر في الأب الفاسق. نعم لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موته عزله الحاكم ونصب غيره، فإن عاد أمينا لم تعد ولايته. ] فرع: لو كان على ظاهر العدالة، لكن يعلم الفسق من نفسه ويثق بالخروج من عهدة الوصية، فهل له أن يقبلها؟ الظاهر نعم، لأنا لا نمنع من الوصية إلى الفاسق إلا لعدم الوثوق بفعله ما يجب. قوله: (ويشكل الأمر في الأب الفاسق). أي: يشكل أمر الولاية في الأب الفاسق، بناء على اشتراط العدالة في الوصي ثبوتا وانتفاءا. ووجه الاشكال أن ولايته ثابتة بأصل الشرع تابعة لأبوته، ولم يشترط الشارع في ولايته العدالة. والفرق بينه وبين الأجنبي قائم، لأن شفقته المركوزة في الجبلة تمنعه من تضييع مصلحة أولاده. ومن حيث أن الفاسق لا يركن إليه وليس أهلا للاستئمان. وربما لم توجد الشفقة المانعة عن تضييع مصلحة الطفل في بعض الأفراد، فإن الناس متفاوتون، وأسباب الفسق مختلفة. والذي يقتضيه النظر أن ولايته ثابتة بمقتضى النص والاجماع، واشتراط العدالة فيه لا دليل عليه. والمحذور مندفع بأن الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال حال الطفل إذا كان للأب عليه ولاية عزله ومنعه من التصرف في ماله وإثبات اليد عليه، وإن ظهر خلافه فولايته ثابتة. وإن لم يعلم حاله استعلم بالاجتهاد، وتتبع سلوكه وشواهد أحواله. قوله: (نعم لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موته عزله الحاكم ونصب غيره، فإن عاد أمينا لم تعد ولايته). هذا استدراك مما اقتضاه ظاهر الكلام السابق - وهو ثبوت الخلاف في اشتراط العدالة في الوصي وأن الأقرب اشتراطها -. وإنما استدرك هذا لأنه قاطع بانعزال


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست