responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 277
[ والأب تعود ولايته بالتوبة، ولا تعود ولاية القاضي والوصي بالافاقة بعد الجنون. الخامس: الحرية، فلا تصح الوصية إلى مملوك غيره إلا بإذن مولاه، ] الوصي إذا كان عدلا وتجدد فسقه بعد موت الموصي، وكأنه لا خلاف في ذلك عندنا، لأن الموصي إنما أوصى إليه بهذا الوصف، وربما كان هو الباعث الأصلي على التفويض إليه، وقد فات. وينعزل من حين الفسق وإن لم يعزله الحاكم لوجود المانع. والظاهر أن قول المصنف: (عزله الحاكم) لا يريد به توقف عزله على عزل الحاكم، لما قلناه من وجود المانع، بل أراد تسلط الحاكم حينئذ على منعه، وهو العزل الظاهري - أعني قطعه عن التصرفات - وإن كان العزل الشرعي قد حصل من حين الفسق. ومثله عزل الإمام القاضي إذا فسق. ولا يخفى أنه لو عاد أمينا لم تعد ولايته، إذ لا دليل على عودها بعد البطلان، واستصحاب الحال حجة. واحترز بقوله: (بعد موته) عما إذا فسق قبل موته واكتفينا في العدالة بوجودها حالة الموت، فإنه إذا صار عدلا قبل الموت صحت ولايته. قوله: (والأب تعود ولايته بالتوبة، ولا تعود ولاية القاضي والوصي بالافاقة بعد الجنون). الفرق أن ولاية الأب مستندة إلى القرابة المستمرة، وإنما زالت بعارض، فإذا زال عادت. ولأنها ثابتة بأصل الشرع، وبالعارض لم تزل بالكلية، بل يمنع من التصرف كما يمنع الزوج من الاستمتاع بالاحرام مع بقاء الزوجية. وأما الوصي والقاضي إذا جن أحدهما فإن ولايتهما إنما تثبت بالتولية والتفويض، فإذا زالت بالجنون ونحوه لم تعد إلا بتفويض جديد. وكذا القاضي إذا فسق فإنه كالوصي. قوله: (الخامس: الحرية: فلا تصح الوصية إلى مملوك غيره إلا بإذن


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست