responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 264
[ الثالث: الموصي: وهو كل من له ولاية على مال، أو أطفال، أو مجانين شرعا كالأب والجد له. أما الوصي فليس له الايصاء إلا أن يأذن له الموصي على رأي، فإن لم يأذن كان النظر إلى الحاكم بعد موت الوصي. ] قوله: (الثالث: الموصي، وهو كل من له ولاية على مال أو أطفال أو مجانين شرعا كالأب والجد له، أما الوصي فليس له الايصاء إلا أن يأذن له الموصي على رأي، فإن لم يأذن كان النظر إلى الحاكم بعد موت الوصي). يشترط في الموصي بالولاية أن يكون له ولاية على الموصى عليه ثابتة بأصل الشرع قطعا، لامتناع الاستنابة وإثبات الولاية ممن لا ولاية له، فلا بد أن تكون ولايته ثابتة بأصل الشرع، بأن يكون أبا أو جدا له ويشترط أن يكون بالغا عاقلا رشيدا حرا، لأن من عداهم لا يملك أمور نفسه، فأمور غيره بطريق أولى. ولو لم تكن ولاية الموصي بأصل الشرع بأن كان وصيا لأحدهما، فإن أذن له الموصي في الاستنابة عند موته جاز له ذلك بمقتضى الإذن، وإن لم يأذن له ففي جواز استنابته قولان: أحدهما - واختاره الشيخ في النهاية والخلاف [1]، وابن البراج [2]، وابن الجنيد [3] - أن له ذلك، لصحيحة محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام: رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب عليه السلام: " يلزمه لحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله تعالى " [4].

.[1] النهاية: 607، الخلاف 2: 184 مسألة 43 كتاب الوصايا.
[2] المهذب 2: 117.
[3] نقله عنه العلامة في المختلف: 511.
[4] الفقيه 4: 168 حديث 587.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست