responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 263
[ ويقتصر على المأذون، فلو جعل له النظر في مال معين لم يتعد إلى غيره. ولو جعل له النظر في مال الطفل الموجود لم يكن له النظر في متجددات أمواله، ولو أطلق له النظر في ماله دخل فيه المتجدد. وذلك لأنه بالعجز صار كالأخرس، وقد تقدم في أول الوصايا في فعل الحسن والحسين عليهما السلام في وصية أمامة بنت أبي العاص واكتفائهما بإشارتها [1]. قوله: (ويقتصر على المأذون، فلو جعل له النظر في مال معين لم يتعد إلى غيره. ولو جعل له النظر في مال الطفل الموجود لم يكن له النظر في متجددات أمواله، ولو أطلق له النظر في ماله دخل فيه المتجدد). وجه ذلك كله العمل بمقتضى اللفظ، فإن دل على التعميم أو التخصيص كان متبعا، لأن منشأ الاشكال الولاية من الموصي بهذا اللفظ المخصوص، فلا يستفاد حصولها إلا بقدر ما دل عليه اللفظ، ولعموم قوله تعالى: (فمن بدله بعد ما سمعه) [2]، وتجاوز مدلول اللفظ تبديل له. وقال أبو حنيفة: إذا أوصى إليه في شئ بعينه صار وصيا في كل ما يملكه، لأن هذه ولاية تنتقل إليه من الأب بموته، فلا تتبعض كولاية الجد [3]. والفرق أن الجد استحق الولاية بالولادة، وهي لا تتبعض والإذن يتبعض. وأيضا فإن ولاية الجد ثابتة بأصل الشرع على وجه العموم، وولاية الوصي من الموصي فتتبع الإذن. فعلى هذا لو أوصى إلى متعددين بوصايا متعددة، لكل واحد منهم شئ بخصوصه، كان لكل واحد منهم ما جعل إليه دون غيره.

.[1] الفقيه 4: 146 حديث 506، التهذيب 9: 241 حديث 935.
[2] البقرة: 181.
[3] المجموع 15: 514.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست