[ ولو قال: أوصيت إليك ولم يقل: لتتصرف في مال الأطفال، احتمل الاقتصار على مجرد الحفظ والتصرف. ولو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصية فأشار برأسه بما يدل على الايجاب كفى، ] قوله: (ولو قال: أوصيت إليك، ولم يقل له: ليتصرف في مال الأطفال، احتمل الاقتصار على مجرد الحفظ والتصرف). لا ريب أنه لا بد في الايجاب في الوصية بالولاية من تفصيلها. أو تعميمها إن كان يريد عموم التصرف، فيقول: أوصيت إليك في كذا وكذا. أو يقول: أوصيت إليك في جميع أمور أولادي، أو جميع التصرفات، أو في كل قليل وكثير. ولو قال: أوصيت إليك، واقتصر عليه وقع لغوا، كما لو قال: وكلتك ولم يعين، نص عليه في التذكرة [1] ونقل الشارح الفاضل عدم الخلاف في وقوع هذا اللفظ لغوا، ومنه يعلم أن المصنف لا يريد بقوله: (أوصيت إليك) الاقتصار عليه، وإنما يريد أنه إذا قال: أوصيت إليك أو أقمتك مقامي في أمر أطفالي، ولم يذكر كما صرح به في التذكرة [2]. وقد ذكر فيه احتمالين: أحدهما: أنه لا ينصرف إلا إلى الحفظ، لأن اللفظ يحتمله ويحتمل التصرف، فينزل على الأقل، لأنه المتيقن. والثاني: تنزيله على التصرف، لأن المفهوم عرفا من هذا اللفظ هو اقامته مقامه، خصوصا عند من يرى أن المفرد المضاف يفيد العموم، وهذا واضح. قوله: (ولو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصية، فأشار برأسه بما يدل على الايجاب كفى). .[1] التذكرة 2: 508. [2] إيضاح الفوائد 2: 623.