responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 10  صفحة : 317
[ بدار تساوي ألفا، ولثالث بخمسمائة، ومنع من التقديم ورد الورثة، فلكل واحد منهم نصف ما أوصى له به. ح: لو أوصى له بنصف ماله، ولآخر بثلثه، ولآخر بربعه على سبيل العول، من غير تقديم ولا رجوع، فقد بينا أن الوجه عندنا الصحة مع إجازة الورثة فيحتمل حينئذ قسمة المال على ثلاثة عشر سهما، للموصى له بالنصف ستة، وبالثلث أربعة، وبالربع ثلاثة، واعطاء صاحب النصف خمسة وثلثي سهم، وصاحب الثلث ثلاثة وثلثي سهم، وصاحب الربع سهمين وثلثي سهم، لأن صاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثني عشر فيدفعان ] ولآخر بدار تساوي ألفا، ولثالث بخمسمائة، ومنع من التقديم ورد الورثة، فلكل واحد منهم نصف ما أوصى له به). إذا أوصى بما يزيد على الثلث، كما لو أوصى بعبد يساوي خمسمائة، ولآخر بدار تساوي ألفا، والثالث بخمسمائة، ونص على عدم التقديم، فطريق القسمة مع رد الورثة أن تنظر إلى ما زاد من جملة الوصايا على الثلث، وتنقص بتلك النسبة عن نصيب كل واحد من الموصى لهم، والزائد هنا ألف هو نصف، فترد كل واحد من الموصى لهم إلى نصف ما أوصى له به، ولو كان ثلث ماله خمسمائة رددت كلا منهم إلى ربع الوصية. قوله: (ولو أوصى له بنصف ماله، ولآخر بثلثه، ولآخر بربعه على سبيل العول، من غير تقديم ولا رجوع، فقد بينا أن الوجه عندنا الصحة مع إجازة الورثة، فيحتمل حينئذ قسمة المال على ثلاثة عشر سهما، للموصى له بالنصف ستة، وبالثلث أربعة، وبالربع ثلاثة، واعطاء صاحب النصف خمسة وثلثي سهم وصاحب الثلث ثلاثة وثلثي سهم، وصاحب الربع سهمين وثلثي سهم، لأن صاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من أثني


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 10  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست