responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 10  صفحة : 316
[ ولو كان ماله ثلاثة آلاف، فأوصى له بعبد يساوي خمسمائة، ولآخر ] والثلث في كل المال [1]. ويضعف بأنه إذا نص على عدم التقديم امتنع الحكم بالبطلان في واحدة منهما. وما ذكره الشيخ في الفرضين إنما يتم إذا لم يكن نص على عدم التقديم، أما معه: فعلى ما اختاره المصنف يجب تقسيط المال على أربعة، لانك إذا جمعت الوصيتين كانتا مالا وربعا، فإذا بسطت ذلك كان أربعة، وعلى احتمال قسمة الدعاوى يعطى صاحب الكل الثلثين، ويقسم الثلث بينه وبين الموصى له بالثلث. إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا أجاز الورثة في الفرض المذكور في الكتاب فالفريضة باعتبار الوصيتين من أربعة هي مخرج الربع، فإن مخرج النصف داخل، للورثة ربع يدفع إليهم على حسب حالهم، فإن احتيج إلى قسمته فلا بد من عمل آخر. وإن أجازوا لأحدهما دون الآخر ضربت مسألة الرد - تسعة - في مسألة الاجازة - أربعة - تبلغ ستة وثلاثين، وأعطيت المجاز له سهمه من مسألة الاجازة مضروبا في مسألة الرد، فلو كان صاحب النصف أعطيته ثمانية عشر، وأعطيت المردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الاجازة فلو كان صاحب الربع دفعت إليه أربعة. ولو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض، أعطيت المجيز سهمه من مسألة الاجازة مضروبا في مسألة الرد، ومن لم يجز بالعكس، وقسمت الباقي بين الوصيتين على ثلاثة. فلو كان له ابنان في الفرض المذكور وأجاز أحدهما فمسألة الاجازة ثمانية، ومضروبها في تسعة اثنان وسبعون، للمجيز سهم من مسألة الاجازة مضروب في تسعة، وللآخر ثلاثة من مسألة الرد مضروبة في ثمانية أربعة وعشرون، يبقى تسعة وثلاثون، لذي النصف ستة وعشرون، وللآخر الباقي. قوله: (ولو كان ماله ثلاثة آلاف فأوصى له بعبد يساوي خمسمائة،

[1] الخلاف 2: 179 مسألة 11 كتاب الوصايا.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 10  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست