responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 10  صفحة : 213
[ والسهم الثمن، والشئ السدس. ] قوله: (والسهم الثمن). هذا أحد قولي الشيخ [1]، وأكثر الأصحاب [2]، وهو المعتمد، لموثقة السكوني عن الصادق عليه السلام: إنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله قال: " السهم واحد من ثمانية " [3]، ومثله في الحسن عن صفوان عن الرضا عليه السلام [4]. وقال في الخلاف والمبسوط: إنه السدس [5]، وهو قول علي بن بابويه [6]، روى ابن مسعود: إن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله السدس [7]. وذكر المصنف في التذكرة: إن السهم في كلام العرب السدس [8]. وروى طلحة بن زيد عن الباقر عليه السلام قال: " من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة " [9]، والأول هو المذهب. قوله: (والشئ السدس). نسب المصنف في التذكرة القول بذلك إلى علمائنا، وحكى عن ابن إدريس أنه ادعى على هذا إجماع الطائفة [10]، وذكر إن أصحابنا عولوا على رواية أبان عن زين العابدين عليه السلام: إنه سئل عن رجل أوصى بشئ فقال: " الشئ في كتاب علي

[1] النهاية: 613.
[2] منهم: سلار في المراسم: 204، وابن حمزة في الوسيلة: 378، وابن إدريس في السرائر: 388، والمحقق في الشرائع 2: 248.
[3] الفقيه 4: 152 حديث 526، التهذيب 9: 210 حديث 832، الاستبصار 4: 133 حديث 502.
[4] الكافي 7: 41 حديث 2، التهذيب 9: 210 حديث 833، الاستبصار 4: 133 حديث 503.
[5] الخلاف 2: 178 مسألة 9 كتاب الوصايا، المبسوط 4: 8.
[6] المقنع: 163.
[7] المغني لابن قدامة 6: 477.
[8] التذكرة 2: 496.
[9] التهذيب 9: 211 حديث 834، الاستبصار 4: 134 حديث 504.
[10] التذكرة 2: 496.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 10  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست