[ والسهم الثمن، والشئ السدس. ] قوله: (والسهم الثمن). هذا أحد قولي الشيخ [1]، وأكثر الأصحاب [2]، وهو المعتمد، لموثقة السكوني عن الصادق عليه السلام: إنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله قال: " السهم واحد من ثمانية " [3]، ومثله في الحسن عن صفوان عن الرضا عليه السلام [4]. وقال في الخلاف والمبسوط: إنه السدس [5]، وهو قول علي بن بابويه [6]، روى ابن مسعود: إن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله السدس [7]. وذكر المصنف في التذكرة: إن السهم في كلام العرب السدس [8]. وروى طلحة بن زيد عن الباقر عليه السلام قال: " من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة " [9]، والأول هو المذهب. قوله: (والشئ السدس). نسب المصنف في التذكرة القول بذلك إلى علمائنا، وحكى عن ابن إدريس أنه ادعى على هذا إجماع الطائفة [10]، وذكر إن أصحابنا عولوا على رواية أبان عن زين العابدين عليه السلام: إنه سئل عن رجل أوصى بشئ فقال: " الشئ في كتاب علي [1] النهاية: 613. [2] منهم: سلار في المراسم: 204، وابن حمزة في الوسيلة: 378، وابن إدريس في السرائر: 388، والمحقق في الشرائع 2: 248. [3] الفقيه 4: 152 حديث 526، التهذيب 9: 210 حديث 832، الاستبصار 4: 133 حديث 502. [4] الكافي 7: 41 حديث 2، التهذيب 9: 210 حديث 833، الاستبصار 4: 133 حديث 503. [5] الخلاف 2: 178 مسألة 9 كتاب الوصايا، المبسوط 4: 8. [6] المقنع: 163. [7] المغني لابن قدامة 6: 477. [8] التذكرة 2: 496. [9] التهذيب 9: 211 حديث 834، الاستبصار 4: 134 حديث 504. [10] التذكرة 2: 496.