responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 96
[ والماء أفضل ، كما أن الجمع في المتعدي أفضل . ويجزئ ذو الجهات الثلاث ، ] الأثر في الاحجار غير لازم لتعذره ، فيعفى عنه ، حتى لو عرض للمحل بلل بعد ذلك كان طاهرا . قوله : ( والماء أفضل ، كما أن الجمع في المتعدي أفضل ) . إن قيل : الماء أحد الواجبين تخييرا فكيف يكون أفضل ؟ قلنا : الوجوب التخييري لا ينافي الاستحباب العيني ، لأن متعلق الوجوب في المخير ليس عين واحد من الأفراد ، بل الأمر الكلي - كما حقق في الأصول ( 1 ) - فتعلق الاستحباب والأفضلية بواحد منها لا محذور فيه . وأورد : أن الجمع في غير المتعدي أيضا أفضل ، فلم خص المتعدي بالذكر ؟ وأجيب : بأن الأفضل في غير المتعدي هو الماء ، وأما الجمع بينه وبين الاحجار فيه فإنه أكمل ، لأنه المرتبة الثانية في الفضل ، فحاول المصنف الاشعار بمرتبة كل واحد في الفضل . ووجه أفضلية الماء على الاحجار ظاهر ، فإنه يزيل العين والأثر بخلافهما ، وأما وجه أفضلية الجمع فاظهر ، فإن فيه تنزيها لليد عن مخامرة ( 2 ) النجاسة ، وقد أثنى الله تعالى على أهل قبا بمحبة التطهير لذلك ( 3 ) . قوله : ( ويجزئ ذو الجهات الثلاث ) . هذا أصح القولين ( 4 ) ، لأنه ثلاثة أحجار قوة ، ولأن المطلوب تعدد موضع ( 1 ) ورد في هداية المسترشدين : 248 ما لفظه : ( ومنها أن الواجب في المقام مفهوم أحدهما والمنع من الترك حاصل بالنسبة إليه واختاره جماعة من الخاصة والعامة منهم العلامة في النهاية ونهج الحق والسيد العميدي والشهيد والمحقق الكركي وشيخنا البهائي والمحقق الخونساري والحاجبي والبيضاوي وعن القاضي حكاية إجماع سلف الأمة عليه وحكاه في العدة عن شيخنا المفيد وعزاه في نهج الحق إلى الامامية مؤذنا بإطباقهم عليه . ( 2 ) المخامرة : المخالطة ، انظر الصحاح ( خمر ) 2 : 650 . ( 3 ) التبيان 5 : 300 ، مجمع البيان 3 : 73 . ( 4 ) ذهب إلى الإجزاء الشيخ في المبسوط 1 : 17 ، والمحقق في المعتبر 1 : 131 ، وذهب إلى عدم الإجزاء ابن البراج في المهذب 1 : 40 وقيده بما إذا لم يقدر على ثلاثة أحجار ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 27 ، والشهيد في الدروس : 2 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست