responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 93
[ الفصل الثالث : في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء يجب في البول غسله بالماء خاصة أقله مثلاه ، ] قوله : ( أقله مثلاه ) . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وبه رواية نشيط بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته كم يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول ؟ قال : ( مثلا ما على الحشفة من البلل ) ( 1 ) ولا يضر قدح المصنف فيها - بأن في طريقها مروك بن عبيد ، وليس بمعلوم حاله - لاشتهار مضمونها بين الأصحاب . والظاهر أن المراد وجوب غسل مخرج البول مرتين ، والتعبير بالمثلين لبيان أقل ما يجزئ ، وقد وردت عدة أخبار بوجوب غسل البول مرتين ( 2 ) ، فهي مؤيدة لهذه الرواية . وأنكر بعض الأصحاب وجوب المثلين ، واكتفى بالغسل مرة ، سواء كان مثلين أو أقل ( 3 ) ، استضعافا للرواية ، وشيخنا في البيان قال : إن الاختلاف في مجرد العبارة ( 4 ) ، وليس بجيد . وفي الذكرى اعتبر الفصل بين المثلين ( 5 ) ، والظاهر أنه أراد به تحقق الغسلتين ، فهو اعتراف بأن الخلاف معنوي ، وفي الدروس اعتبر الغسل بما يزيل العين ويرد بعد الزوال ( 6 ) ، وهو كما في الذكرى ، والعمل على المشهور . ( 1 ) التهذيب 1 : 35 حديث 93 ، الاستبصار 1 : 49 حديث 139 ( 2 ) منها ما رواه في الكافي 3 : 20 حديث 7 ، التهذيب 1 : 249 حديث 714 ، السرائر : 473 . ( 3 ) منهم المرتضى في الانتصار : 16 ، وجمل العلم والعمل : 50 ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 127 ، والشيخ في الجمل والعقود : 157 . ( 4 ) البيان : 6 ( 5 ) الذكرى : 21 ( 6 ) الدروس : 2

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست