responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 478
[ فإن خالف ففي الإجزاء نظر . ] وحكى المصنف في ذلك الاجماع في التذكرة ( 1 ) . فلو كان معه ثوب يمكنه الاستغناء عنه حال الصلاة ويحتاج إلى لبسه في غيرها ، ويخاف تعدي نجاسته إلى ما يضر به من ثياب وغيرها ، فالظاهر تقديمه لمثل ما قلناه ، ولم أجد به تصريحا ، إلا أن إطلاق العبارة لا يأباه . ولا يخفى أن محل التقديم ما إذا وجد ما يتيمم به ، فلو فقده فالواجب تقديم الطهارة لانتفاء البدل حينئذ ، واشتراط الصلاة بالطهارة على كل حال ، بخلاف إزالة النجاسة . قوله : ( فإن خالف ففي الإجزاء نظر ) . ينشأ من أنه منهي عن المأتي به لأنه مأمور بغسل النجاسة ، والأمر بشئ يستلزم النهي عن ضده ، والنهي في العبادة يدل على الفساد . وفي المقدمة القائلة : بأن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده على الإطلاق نظر ، لأنه إنما يستلزم النهي عن ضده العام ، وهو مطلق الترك الذي هو النقيض عند أهل النظر ، لا مطلق الاضداد الخاصة كما هو مقرر في الأصول ، فلا يتم الدليل . ولأن إزالة المانع أولى من تحصيل أحد الشرطين اللذين على البدل بعينه ، كذا قيل وفيه أيضا ، لأنا نقول بموجبه ، لكن لا يلزم عدم إجزاء المأتي به ، وهو المطلب بالاستدلال . ومن أنه تطهر بماء مملوك مباح فيصح ، كذا قيل وفيه نظر لمنع كلية الكبرى ، والأصح عدم الإجزاء لأنه عبارة عن الاتيان بالمأمور به على الوجه المأمور به ، ولم يحصل لأن الفرض أنه مأمور بالتيمم لا بالطهارة بالماء ، فيبقى في عهدة التكليف . وكذا القول فيمن يخاف ضررا بينا باستعمال الماء إذا استعمله وأعرض عن التيمم ، وبهذا البيان تظهر شدة ضعف أحد وجهي النظر . وفي التذكرة ها هنا قال : وفي الإجزاء إشكال ، أقربه ذلك إن جوز وجود المزيل في الوقت ، وإلا فلا ( 2 ) ، وهو حق إن أراد التجويز عادة ، لا مطلق التجويز عقلا ، فهو كمن أراق الماء في الوقت . ( 1 ) التذكرة 1 : 67 . ( 2 ) التذكرة 1 : 64 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست