responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 466
[ ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى ، ولا إعادة وإن كان مخطئا إلا أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد ، ] في الوقت ، خلافا لصاحب المعتبر ( 1 ) ، تعويلا على حسنة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ( 2 ) . والظاهر أن المراد بها تحديد زمان الطلب لا مقداره ، لأن الطلب قبل الوقت لا يجزئ لعدم توجه الخطاب حينئذ ، إلا إذا بقي في مكانه ولم يتجدد له شك مع معارضتها بغيرها ( 3 ) . ولو علم عدم الماء في بعض الجهات سقط الطلب فيه ، أو مطلقا فلا طلب لانتفاء الفائدة ، وتحقق الشرط وهو عدم الماء ولو علمه أو ظنه في الزائد على النصاب ، كخضرة وقرية وجب قصده قطعا ولو بأجرة ، لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق ، إلا مع المشقة الشديدة . وتجوز الاستنابة في الطلب ، وينبغي اشتراط عدالة النائب ويحتسب لهما ، لأن إخبار العدل يثمر الظن ، ومتى فات بالطلب غرض مطلوب ، كما في الحطاب والصائد ، لم يبعد القول بسقوط الطلب للضرورة ، ويجب طلب التراب لو فقده ، حيث يجب التيمم ، لأنه شرط المطلق . قوله : ( ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى ، ولا إعادة وإن كان مخطئا ، إلا أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد ) . خالف الشيخ في ذلك ، فحكم بأن من أخل بالطلب وتيمم وصلى فتيممه وصلاته باطلان للمخالفة ( 4 ) ، ورده المصنف وغيره بتحتم التيمم عند ضيق الوقت ( 5 ) ، وامتثال المأمور به يقتضي الإجزاء ، أما لو كان تيممه مع السعة فكلام الشيخ متجه . ( 1 ) المعتبر 1 : 393 . ( 2 ) الكافي 3 : 63 حديث 2 ، التهذيب 1 : 192 حديث 555 . ( 3 ) الكافي 3 : 64 حديث 3 ، التهذيب 1 : 202 حديث 587 ، الاستبصار 1 : 165 حديث 572 . ( 4 ) النهاية : 48 . ( 5 ) المختلف : 47 ، وانظر : المعتبر 1 : 393 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست