responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 452
[ والاستناد إلى القبر ، والمشي عليه . ويحرم نبش القبر ، ونقل الميت بعد دفنه ، ] المقدسة ( 1 ) ) ، فعلى هذا القول بجواز النقل لا يخلو من قرب ، لكن يشترط أن لا يبلغ الميت حالة يلزم من نقله هتكه ومثلته ، بأن يصير متقطعا ونحوه . قوله : ( والاستناد إلى القبر والمشي عليه ) . أي : يكره كل منهما ، لأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا ، ونقل ذلك في التذكرة عن علمائنا ، وأكثر أهل العلم ( 2 ) ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( لأن يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه ، وتصل النار إلى بدنه أحب إلي من أن يجلس على قبر ( 3 ) ) ، والمراد به المبالغة في الزجر . ولا ينافي ذلك ما رواه الصدوق ، عن الكاظم عليه السلام : ( إذا دخلت المقابر فطأ القبور ، فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك ، ومن كان منافقا وجد ألمه ( 4 ) ) ، لإمكان أن يراد الدخول لأجل الزيارة . قوله : ( ويحرم نبش القبر ) . تحريم النبش في الجملة إجماعي ، واستثني مواضع : أ : إذا صار الميت رميما اتفاقا ، ويختلف ذلك باختلاف الاهوية والترب ، ومع الشك يرجع فيه إلى أهل الخبرة ، فلو ظن ذلك وظهر بقاؤه وجب طمه كما كان ، ولا فرق في جواز النبش بعد صيرورته رميما بين كون النبش لدفن غيره ، أو لمصلحة أخرى ، ولا بين كون ذلك في المسبلة أو المملوكة للغير إذا أعارها للدفن ، ومتى علم صيرورته رميما لم يجز تصويره بصورة المقابر في الأرض المسبلة لأنه يمنع من الهجوم على الدفن فيه . ب : إذا دفن في أرض مغصوبة أو مشتركة ولم يأذن الشريك فإن للمالك ( 1 ) صحيح البخاري 2 : 113 . ( 2 ) التذكرة 1 : 56 . ( 3 ) صحيح مسلم 2 : 666 حديث 96 ، ومسند أحمد : 2 : 311 - 312 ، وسنن ابن ماجه 1 : 499 حديث 1566 ، وسنن البيهقي 4 : 79 . ( 4 ) الفقيه 1 : 115 حديث 539 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست