responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 401
[ . . . ] والمراد بقوله : ( أولا ) تقدمه على كل حق ، وهو واضح في الديون المتعلقة بالذمة قبل الموت ، فإن تعلقها بالتركة متأخر عن الموت ، فلا تزاحم الكفن وإن كان الميت مفلسا . أما المرهون والجاني ففي أخذ الكفن منهما تردد من أن مقتضى الرهن والجناية الاختصاص ، ومن بقائهما على الملك ، وإطلاق تقديم الكفن على الدين في الأخبار ( 1 ) وكلام الأصحاب ، ويمكن الفرق بين المرهون والجاني ، لأن المرتهن إنما يستحق من قيمته ولا يستقل بالأخذ بخلاف المجني عليه . ويمكن الفرق بين كون الجناية ، خطأ وعمدا والحكم موضع تردد ، وإن كنت لا أستبعد تقديم الكفن في الرهن ، وهذا إذا لم تكن الجناية أو الرهن بعد الموت ، فإن الكفن مقدم حينئذ جزما . ولا يخفى أن المراد بقوله : ( من صلب المال ) أنه لا يحسب من الثلث ، وهذا في الواجب خاصة دون ما زاد ، فإنه مع الوصية من الثلث ، وبدونها موقوف على تبرع الوارث . ولو أوصى باسقاطه فالوارث بالخيار ، وقيل : تنفذ وصيته ، والمعقول منه منع الندب من الوارث وغيره ، وليس بشئ . ولو ضاقت التركة عن الكفن فالممكن ، ولو أمكن ثوبان فاللفافة لا بد منها ، ويبقى تقديم كل من الآخرين محتملا ، المئزر لسبقه ، والقميص لأنه مئزر وزيادة . ولو قصر عنه غطى رأسه وجعل على رجليه حشيش ونحوه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله ببعض أصحابه ( 2 ) . ولو كثر الموتى وقلت الاكفان ، قيل : يجعل اثنان وثلاثة في ثوب واحد ، ومال إليه في المعتبر ( 3 ) ، وهو مروي عن فعل النبي صلى الله عليه وآله في قتلى أحد من طرق العامة ( 4 ) ، ولا يخفى أن الديون مقدمة على الوصايا ، وهما مقدمان على ( 1 ) الكافي 7 : 23 باب أنه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية ، الفقيه 4 : 143 حديث 488 ، التهذيب 9 : 171 حديث 698 . ( 2 ) صحيح البخاري 2 : 98 كتاب الجنائز . ( 3 ) المعتبر 1 : 331 . ( 4 ) سنن الترمذي 2 : 241 حديث 1021 كتاب الجنائز .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست