responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 393
[ والتعميم محنكا يلف وسط العمامة على رأسه ويخرج طرفيها من تحت الحنك ويلقيان على صدره ، ونثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص ] الميت في كفنه ، أو في قبره بأي هذه الصور شئت ( 1 ) . ولو تعذر وضعها في الكفن وضعت في القبر ، ولو تعذر لتقية أو نسيان أو تركت ، ففي الذكرى يجوز وضعها على القبر ، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله في القبر الذي كان صاحبه معذبا ( 2 ) ، وفيها قال الأصحاب ، وتوضع مع جميع أموات المسلمين حتى الصغار ، لاطلاق الأمر بذلك ( 3 ) ، وهو حسن . قوله : ( والتعميم محنكا . . . ) . استحباب التحنيك في مرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام ( 4 ) ، وفي بعض الأخبار عن الصادق عليه السلام : ( لا تعممه عمة الأعرابي ) ( 5 ) ، وأمر بأخذ طرف العمامة من وسطها ونشرها على رأسه ، ثم ردها إلى خلفه وطرح طرفيها على ظهره ، وفي المبسوط : عمة الأعرابي بغير حنك ( 6 ) . والأصح أن يعمم ويحنك بالعمامة ، ويجعل لها طرفان فيلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر ، وبالعكس يمدان على صدره ، كما في خبر يونس عنهم عليهم السلام ولا تقدير للعمامة ( 7 ) ، بل أقله ما يفي بالهيئة المستحبة . قوله : ( ونثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص ) . في الذكرى : تستحب الذريرة على الاكفان ( 8 ) ، وظاهره جعلها على جميع قطع الكفن ، وقد سبق استحباب جعلها على القطن الذي يوضع على الفرجين ، وذكره ( 1 ) المعتبر 1 : 288 . ( 2 ) الفقيه 1 : 88 حديث 405 . ( 3 ) الذكرى : 49 . ( 4 ) الكافي 3 : 145 حديث 10 ، التهذيب 1 : 308 حديث 895 . ( 5 ) الكافي 3 : 144 حديث 8 ، التهذيب 1 : 309 حديث 899 . ( 6 ) المبسوط 1 : 179 . ( 7 ) التهذيب 1 : 309 حديث 888 . ( 8 ) الذكرى : 47 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست