responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 360
[ وملك اليمين كالزوجة ، ولو كانت مزوجة فكالأجنبية . ] وفي صحيح الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( المرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه ) ( 1 ) . وقيل : إن جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر مختص بحال الضرورة ( 2 ) ، والعمل على الأول ، وصرح جمع من الأصحاب بأن التغسيل من وراء الثياب ( 3 ) ، لصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ، قال : ( نعم من وراء الثياب ) ( 4 ) وهو الأصح ، ولم أقف في كلام على تعيين ما يعتبر في التغسيل من وراء الثياب . والظاهر أن المراد ما يشمل جميع البدن ، وحمل الثياب على المعهود يقتضي استثناء الوجه والكفين والقدمين ، فيجوز أن تكون مكشوفة ، والظاهر أن العصر في هذه الثياب غير شرط لتعذره ، فجرى مجرى ما لا يمكن عصره ، وقد نبه عليه في الذكرى ( 5 ) . واعلم أن المطلقة رجعية تغسل زوجها بخلاف البائن ، ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، والمدخول بها وغيرها ، ولا يقدح انقضاء عدة الزوجة في جواز التغسيل وإن تزوجت ، وقد علم من العبارة أن الولاية في التغسيل مشروطة بالمماثلة في الذكورة والأنوثة إلا في الزوجين مطلقا ، وسيأتي استثناء المحارم عند الضرورة . قوله : ( وملك اليمين كالزوجة ولو كانت مزوجة فكالأجنبية ) . إذا كانت ملك اليمين أم ولد جاز التغسيل ، لإيصاء زين العابدين عليه السلام أن تغسله أم ولده ( 6 ) ، وفي غير أم الولد من المملوكات نظر ينشأ من انتقالها إلى الوارث ، وخروجها عن الملك ، وإلحاقها بأم الولد قياس ، مع أن علاقة أم الولد أقوى ، وهو ( 1 ) التهذيب 1 : 440 حديث 1423 ، الاستبصار 1 : 200 حديث 706 . ( 2 ) قاله الشيخ في التهذيب 1 : 440 ، الاستبصار 1 : 199 . ( 3 ) منهم : الشيخ في الاستبصار 1 : 198 ، وابن إدريس في السرائر : 33 والعلامة في المنتهى 1 : 437 ، . ( 4 ) الكافي 3 : 157 حديث 3 ، التهذيب 1 : 438 حديث 1411 ، الاستبصار 1 : 196 حديث 690 . ( 5 ) الذكرى : 44 . ( 6 ) التهذيب 1 : 444 حديث 1437 ، الاستبصار 1 : 200 حديث 704 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست