responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 356
[ الفصل الأول : في الغسل وفيه مطلبان : الأول : الفاعل والمحل ، يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلم ومن هو بحكمه ، وإن كان سقطا له أربعة أشهر ، ] قوله : ( الفصل الأول في الغسل وفيه مطلبان : الأول الفاعل والمحل ) . البحث عن تغسيل الميت يستدعي ثلاثة أمور : النظر في الغاسل ، والمحل ، والكيفية ، فجعل الأولين في بحث ، والأخير في بحث . قوله : ( يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلم ، ومن هو بحكمه ) . لا يخفى أن أحكام الموتى كلها واجبة على الكفاية ، إذا قام بها بعض ، أو ظن قيامه سقطت عن الباقين ، وإنما يجب تغسيل المسلم دون الكافر لثبوت النهي عنه ( 1 ) ، فيكون محرما ، ولأنه يمتنع الغسل في حقه - إذ لا يطهر - فكيف يعقل وجوبه ، ولا فرق في ذلك بين جميع الكفار ، حتى المظهر للاسلام إذا قال أو فعل ما يقتضي كفره ؟ والمراد بمن في حكم المسلم : من الحق شرعا بالمسلمين وجعل بمنزلتهم كالصبي ، ومن بلغ مجنونا إذا كان أحد أبويهما مسلما ، وكذا لقيط دار الاسلام ودار الكفر ، وفيها مسلم يمكن إلحاقه به تغليبا ، وفي المتولد من زنى المسلم نظر ينشأ من عدم اللحاق شرعا ، ويمكن تبعية الاسلام هنا لكونه ولدا لغة كالتحريم ، بخلاف البالغ إذا أظهر الاسلام فإنه يغسل قطعا ، وكذا الطفل المسبي إذا كان السابي مسلما وقلنا بتبعيته للسابي ، لأن التبعية في الطهارة خاصة . قوله : ( وإن كان سقطا له أربعة أشهر ) . لورود الأخبار بالأمر بغسله ( 2 ) ، وضعف السند منجبر بقول الأصحاب ، وإطباقهم على الحكم ، وهل يكفن ؟ قال في الذكرى : لم يذكره الشيخان ، وحكي عن ( 1 ) الكافي 3 : 159 حديث 12 ، الفقيه 1 : 95 حديث 437 ، التهذيب 1 : 335 حديث 982 . ( 2 ) الكافي 3 : 206 حديث 1 ، التهذيب 1 : 328 حديث 960 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست