responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 354
[ وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان . وكيفيته بأن يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة ، بحيث لو جلس لكان مستقبلا . ] عليه ثلاثة أيام ) . لا خلاف في استحباب التعجيل ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله : ( عجلوا بهم إلى مضاجعهم ) ( 1 ) وقال صلى الله عليه وآله : ( إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره ) ( 2 ) وهذا في غير من اشتبه موته ، لقول الكاظم عليه السلام : ( إن أناسا ، دفنوا أحياء ما ماتوا إلا في قبورهم ) ( 3 ) والمراد بالإمارات نحو انخساف صدغيه ، وميل أنفه ، وامتداد جلدة وجهه ، وانخلاع كفه من ذراعه ، واسترخاء قدميه ، وتقلص أنثييه إلى يفوق مع تدلي الجلدة ، ونحو ذلك . ومع الاشتباه يتربص به ثلاثة أيام وجوبا ، لئلا يعان على قتل مسلم ، فقد نقل أنه دفن جماعة أحياء منهم من أخرج حيا ، ومنهم من مات في قبره . وفي المنتهى نقل حديثين حاصلهما أن خمسة ينتظر بهم ثلاثة أيام : الغريق ، والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن ، إلا أن يتغير قبل ذلك ثم قال : ويستبرأ بعلامات الموت في غير هؤلاء إذا اشتبه ، ولا يعجل عليه ( 4 ) . قوله : ( وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان ، وكيفيته أن يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة ، بحيث لو جلس لكان مستقبلا ) . الاحتضار : افتعال : من الحضور ، وهو إما حضور المريض الموت ، أو حضور الملائكة عنده لقبض روحه ، وحضور الناس لتوفير دواعيهم على ذلك في هذا الوقت ، ( 1 ) الكافي 3 : 137 حديث 1 ، الفقيه 1 : 85 حديث 389 ، التهذيب 1 : 427 حديث 1359 . ( 2 ) الكافي 3 : 138 حديث 2 ، التهذيب 1 : 428 حديث 1360 . ( 3 ) التهذيب 1 : 338 حديث 991 مع اختلاف يسير . ( 4 ) المنتهى 1 : 427 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست