responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 351
[ وتستحب عيادته إلا في وجع العين ، وأن يأذن لهم في الدخول عليه ، فإذا طالت علته ترك وعياله . ويستحب تخفيف العيادة إلا مع حب المريض الاطالة ، وتجب الوصية على كل من عليه حق . ] ليلة ، فقبلها بقبولها - أي : لا يشكو ما أصابه إلى أحد - كتب الله له عبادة ستين سنة ) ( 1 ) ، وعنه عليه السلام : ( قول الرجل : حممت اليوم ، وسهرت البارحة ليس شكاية ، إنما الشكوى لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد ، أو أصابني ما لم يصب أحدا ) ( 2 ) . قوله : ( وتستحب عيادته إلا في وجع العين ، وأن يأذن لهم في الدخول عليه ، فإذا طالت علته ترك وعياله ) . عن الصادق عليه السلام : ( لا عيادة في وجع العين ، ولا تكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام ، فإذا وجبت فيوم ويوم لا ، فإذا طالت العلة ترك العليل وعياله ) ( 3 ) ويستحب للعليل الإذن لهم في الدخول عليه ، لرجاء دعوة مستجابة ، فإنه ليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة ( 4 ) . قوله : ( ويستحب تخفيف العيادة إلا مع حب المريض الاطالة ) . عنه عليه السلام : ( تمام عيادة المريض أن تضع يدك على ذراعه ، وتعجل القيام من عنده ، فإن عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه ) ( 5 ) ، وعن علي عليه السلام الأمر بالتخفيف ، إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ( 6 ) . قوله : ( وتجب الوصية على كل من عليه حق ) . سواء حق الله أو حق العباد ، ولا يخفى أن المراد بالحق الذي يجب تأديته ، وكذا يجب على من له حق يخاف ضياعه ، وما وقفت عليه من العبارات خال منه ، ولو ( 1 ) الكافي 3 : 115 حديث 4 . ( 2 ) الكافي : 3 : 116 حديث 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 117 حديث 1 . ( 4 ) مضمون خبر في الكافي 3 : 117 حديث 2 . ( 5 ) الكافي 3 : 118 حديث 4 . ( 6 ) الكافي 3 : 118 حديث 6 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست