responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 344
[ ولو أخلت بشئ من الأفعال لم تصح صلاتها . ولو أخلت بالاغسال لم يصح صومها ، وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء . ] وصاحب المعتبر جعله قبل الغسل مكروها كراهية مغلظة ( 1 ) ، متمسكا بعموم قوله تعالى : ( فاتوا حرثكم أنى شئتم ) ( 2 ) ، وقول الصادق عليه السلام : ( المستحاضة يأتيها بعلها متى شاء إلا أيام أقرائها ) . قال في الذكرى : ما أقرب الخلاف هنا من الخلاف في وطء الحائض قبل الغسل ( 4 ) ، وفي اختيار المعتبر قوة ، لعدم دلالة الأخبار على تعيين غسل الاستحاضة ، فجاز أن يكون المراد غسل الحيض ، إلا أن ما ذكره أحوط . قوله : ( ولو أخلت بشئ من الأفعال لم تصح صلاتها ) . وذلك لأنها إما محدثة ، أو ذات نجاسة لم يعف عنها . قوله : ( ولو أخلت بالاغسال لم يصح صومها ) . المراد بها الأغسال النهارية ، فلا يشترط لصوم يوم غسل لليلة المستقبلة قطعا ، وهل يشترط غسل ليلته ؟ فيه وجهان . ولو أخلت بالغسل بطل صومها ووجب القضاء خاصة ، قال في الذكرى : وكلام المبسوط ( 5 ) يشعر بتوقفه في القضاء ، حيث أسنده إلى رواية الأصحاب ( 6 ) . قوله : ( وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء ) . حكم الشيخ بأن انقطاع دمها يوجب الوضوء ( 7 ) ، وقيده جمع من الأصحاب ( 1 ) المعتبر 1 : 248 . ( 2 ) البقرة : 223 . ( 3 ) التهذيب 1 : 401 حديث 1254 . ( 4 ) الذكرى : 31 . ( 5 ) المبسوط 1 : 68 . ( 6 ) الذكرى : 31 . ( 7 ) المبسوط 1 : 68 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست