[ ثم إن ظهر على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وتغيير القطنة ، وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغير الخرقة والغسل لصلاة الغداة ، وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء مع الاستمرار ، وإلا فاثنان أو واحد ، وجوابه : إن الخارج من الأيسر ، مع انتفاء شرائط الحيض محكوم به للاستحاضة ، وكذا الأيمن مع انتفاء القرح . قوله : ( ثم إن ظهر على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة ، وتغيير القطنة ، وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة ، والغسل لصلاة الغداة ، وإن سال وجب مع ذلك غسل لظهر والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء مع الاستمرار ، وإلا فاثنان أو واحد ) . أشار بذلك إلى أحكام الاستحاضة ، وعطفه ب ( ثم ) لينبه على انفصاله عما قبله . وتحقيقه : أن المشهور بين الأصحاب ( 1 ) أن لدم الاستحاضة ثلاث مراتب : القلة ، والتوسط ، والكثرة ، فيجب على المستحاضة أن تعتبر نفسها في وقت الصلاة ، فإن لطخ الدم باطن الكرسف ، - وهو : القطنة أي : جانبه الذي يلي الباطن - فإطلاق الباطن عليه مجاز ، ولم يدخل وسطه بحيث يغمسه جميعا - وهو المراد بقول المصنف : ( ظهر على القطنة . . . ) - وجب عليها تغيير القطنة ، أو غسلها لوجوب إزالة النجاسة ، وهذا بخلاف السلس والمبطون ، والمجروح ، لعدم وجوب ذلك عليهم . وفرق في المنتهى بورود النص على المستحاضة دونهم ( 2 ) ، وفيه نظر ، لعدم نص صريح في المستحاضة أيضا ، نعم يلوح من بعض الأخبار مثل قول الباقر عليه السلام : ( فإذا ظهر أعادت الغسل ، وأعادت الكرسف ) ( 3 ) وقد يحتج لذلك بإجماع الأصحاب على الوجوب فيها كما حكاه في المنتهى ( 4 ) في أول باب الاستحاضة . ( 1 ) منهم : الصدوق في الفقيه 1 : 50 ، والشيخ في المبسوط 1 : 42 ، وسلار في المراسم : 44 . ( 2 ) المنتهى 1 : 122 . ( 3 ) التهذيب 1 : 171 حديث 488 ، الاستبصار 1 : 149 حديث 512 . ( 4 ) المنتهى 1 : 120 .