responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 320
[ . . . ] أجمع علماء الاسلام على تحريم وطء الحائض قبلا ، وقطع في التذكرة ( 1 ) بفسق الواطئ ، ولو استحله كفر قطعا ، لانكاره ما علم من الدين ضرورة ، ما لم يدع الشبهة الممكنة في حقه ، فيجب تعزيره بما يراه الحاكم ، ويحكى عن أبي علي بن الشيخ أبي جعفر رحمه الله تعزيره بإثني عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني ( 2 ) ولا نعرف المأخذ ، وإنما بناء التعزيرات على عدم التقدير ، إذ هي منوطة بنظر الحاكم ، إلا ما اختص بالنص . وهذا إذا كان عالما بالحيض ، متعمدا للفعل ، فلو جهل الحيض فلا شئ عليه ، ومثله ما لو نسيه ، وكذا لو جهل التحريم خاصة أو نسيه لعموم قوله عليه السلام : ( الناس في سعة مما لم يعلموا ) ( 3 ) ، وقوله عليه السلام : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) ( 4 ) . ولو وطأ طاهرا فطرأ الحيض وجب النزع حال العلم ، فإن استدام تعلقت به الأحكام ، ويجب القبول من المرأة لو أخبرت بالحيض إن لم تتهم بتضيع حقه ، لقوله تعالى : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ) ( 5 ) فلولا وجوب القول لما حرم الكتمان . وإن اشتبه الحال ، فإن كان لتحيرها فقد تقدم في أحكام المتحيرة ، وإن كان لغلبة ظن كذبها بالتهمة ، ففي الذكرى يجب اجتنابها ( 6 ) ، وفيه نظر ، وصرح المصنف في التذكرة بعدمه ( 7 ) ، وفي المنتهى أوجب الامتناع حالة الاستمرار مع الاشتباه ( 8 ) ، محتجا بوجوب تغليب الحرام للاحتياط في الفروج . فإن كان يريد الاشتباه للتحير فقد تقدم حكمه ، وإن كان لغيره - كما في الزائد ( 1 ) التذكرة 1 : 28 . ( 2 ) ذكر القول السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 373 . ( 3 ) الكافي 6 : 297 حديث 2 ، التهذيب 9 : 99 حديث 432 وما فيهما قريب وليس نصا . ( 4 ) الخصال 2 : 417 . ( 5 ) البقرة : 228 . ( 6 ) الذكرى : 35 . ( 7 ) التذكرة 1 : 28 . ( 8 ) المنتهى 1 : 117 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست