responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 297
[ . . . ] طهر نقاء ، وبقية الشهر أو تتمة العشرة بصفة دم الاستحاضة ، فإنها تتحيض بما هو بصفة دم الحيض ، قال : ولا يحمل ذلك على ظاهره ( 1 ) ، وهذا الحمل يدل على اعتبار بلوغ الضعيف أقل الطهر ، وعليه الفتوى ، وتنزيل صاحب المعتبر أقرب إلى ظاهر اللفظ . ومن علامات التمييز الرائحة ، فالمنتن قوي بالنسبة إلى غيره ، ومنها الثخانة ، ومنها اللون ، فالأسود قوي ، ثم الأحمر ، ثم الاشقر ، ثم الأصفر ، ومتى اجتمع في دم خصلة ، وفي آخرى اثنتان فهو أقوى . وفي التذكرة قال بعد أن قرر أن ما شابه دم الحيض فهو الحيض ، سواء كان الأول أو الأوسط أو الآخر قال : ولو كان في دم خصلة وفي آخر أخرى فالمتقدم هو القوي ( 2 ) ، لكن ذكر هذا في سياق كلام الشافعي ، فلعله حكاية عنه ، وفي النهاية تردد لعدم الأولوية ( 3 ) . فرع : قد تترك ذات التمييز العبادة عشرين يوما متوالية ، بأن ترى الحمرة عشرة فتجلسها لإمكان الحيض - بناء على عدم وجوب الاستظهار - ثم ترى السواد بعد عشرة فالحكم للثاني لأنه الأقوى ، والأول تبين أنه استحاضة ، ولو اتفق قوة الدم الثالث بالنسبة إليهما انتقلت إليه ، ومثله يأتي في ناسية العادة إذا ذكرت بعد جلوسها في غيرها ، واختار في المعتبر أن تحتاط في العشرة الثانية بالعبادة ، فإن لم يعبر الدم العشرة قضت الصوم ، والأصح ما فعلته لفوات شرط التمييز بالنسبة إلى الدم الثاني ( 4 ) ، وفيه قوة . واعلم أن قول المصنف : ( وإن كانت مضطربة ، أو مبتدئة رجعت إلى التمييز ) على ظاهره مؤاخذة ، فإن المضطربة هي التي اختلف عليها الدم ونسيت عادتها ، إما عددا أو وقتا ، أو عددا ووقتا ، بدليل قوله بعد : ( لو ذكرت المضطربة العدد ، دون ( 1 ) المختلف : 38 . ( 2 ) التذكرة 1 : 31 . ( 3 ) نهاية الأحكام 1 : 135 . ( 4 ) المعتبر 1 : 204 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست