responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 284
[ وكل ما تراه قبل بلوغ تسع سنين ، ] ولا تعارضها رواية محمد بن يعقوب لها بخلاف ذلك ، لأن الشيخ أعرف بوجوه الحديث وأضبط ، خصوصا مع فتوى الأصحاب بمضمونها ، فإنه مع ترجيحه لها جابر لوهن إرسالها . ويشهد لذلك ما روي من أن الحائض إذا أرادت أن تستبرئ نفسها ألصقت بطنها إلى جدار ، ورفعت رجلها اليسرى ( 1 ) فإنها تدل على أن الحيض من الأيسر ، فعلى هذا المعتمد ما عليه أكثر الأصحاب ( 2 ) . فرعان : أ : إذا انتفت القرحة ، وخرج الدم من الأيمن بأوصاف الحيض وشرائطه فالظاهر أنه حيض ، نظرا إلى الامكان في نظر الشارع ، ووجوب تعلق الحكم مع اجتماع الشرائط ، والحديث لا ينافي ذلك ، لأنه إنما ورد على ذات القرحة ، والظاهر أن إطلاق الأصحاب يراد به ذلك . ب : لو خرج الدم من غير الرحم في دور الحيض لانسداد الرحم ، قال في البيان : فالأقرب أنه حيض مع اعتياده ، كما حكي في زماننا عن امرأة يخرج الدم من فيها ( 3 ) ، وما قربه قريب . قوله : ( وكل ما تراه قبل بلوغ تسع سنين ) . قد يقال : إن هذا مع قوله سابقا : ( إذا بلغت المرأة ) تكرار ، وجوابه أنه لم يتقدم تعيين الزمان الذي يحصل به البلوغ ، فلا تكرار . وقد يقال أيضا : إن الحيض دليل على حصول البلوغ ، فإذا اشترط في كونه حيضا البلوغ انتفت دلالته . وجوابه : أنه يفيد العلم بالبلوغ فيمن جهل سنها ، واستعدت له - عادة - ثم وجد ( 1 ) الكافي 3 : 80 حديث 1 ، التهذيب 1 : 116 حديث 462 . ( 2 ) ذهب إليه الشيخ في المبسوط 1 : 43 ، والنهاية : 24 وابن البراج في المهذب 1 : 35 ، وغيرهم . ( 3 ) البيان : 16 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست