responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 258
[ وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص به جنب ، بخلاف المشترك . ] ممنوع ، وحديث الأنصار ( 1 ) ، لا دلالة له هنا ، فإن مقتضاه ثبوت الغسل في كل موضع يثبت فيه الجلد والرجم ، لا مطلقا ، لكن الوجوب أحوط . قوله : ( وواجد المني على جسده ، أو ثوبه المختص به جنب ) . المراد بكونه مختصا به : أن لا يشركه فيه غيره على صورة الاجتماع فيه ، وإن تعاقبا عليه ، لاختصاص الحكم بصاحب النوبة ، وتحقيق ما هناك : أن من وجد على بدنه ، أو ثوبه المذكور المني المعهود ، ولم يمتنع كونه منه وجب عليه الغسل وإن لم يتذكر احتلاما ، لمقبولة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ، ولم يكن رأي في منامه أنه احتلم قال : ( فليغتسل ، وليغسل ثوبه ، ويعيد صلاته ) ( 2 ) . واعتبر في إيجاب الغسل عدم امتناع كون المني منه ، إذ لو امتنع ذلك عادة ، كأن وجد على ثوب صبي لا يمكن احتلامه ، بخلاف من يمكن احتلامه كمن بلغ اثنتي عشرة سنة ، كما ذكره المصنف في المنتهى ( 3 ) ، فإنه يحكم بكونه منه ، وتلحقه أحكام الجنابة ، ويحكم ببلوغه ، ومن هذا يعلم أن إطلاق العبارة لا بد من تقييده . قوله : ( بخلاف المشترك ) . أي : فإنه لا يجب الغسل على واحد من المشتركين بوجدان المني ، ويتحقق الاشتراك بكونهما معا دفعة مجتمعين فيه ، كالكساء الذي يفرش ، أو يلتحف به ، وكذا لو تعاقبا عليه وجهل صاحب النوبة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون وجدان المني بعد القيام ، أو قبله مع حصول الاشتباه ، خلافا للشيخ ( 4 ) ، فإن اعتبار الاشتراك عنده مشروط بوجدانه بعد القيام . وإنما لم يجب لامتناعه ، فإنه إيجابه عليهما يقتضي إيجاب الغسل بغير سبب ، للقطع ببراءة أحدهما ، ولا يكون تكليف مكلف مقدمة لتكليف آخر ، ولأن كل واحد منهما متيقن للطهارة شاك في الحدث ، وإيجابه على واحد معلوم البطلان أيضا ، فلم يبق ( 1 ) التهذيب 1 : 119 حديث 314 . ( 2 ) الاستبصار 1 : 111 حديث 367 . ( 3 ) المنتهى 1 : 80 . ( 4 ) النهاية : 20 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست