responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 233
[ وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة ، أو يكرر الماء حتى يصل البشرة ، فإن تعذر مسح عليها وإن كان ما تحتها نجسا ، وفي الاستئناف مع الزوال إشكال . ] قوله : ( وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة ، أو يكرر الماء حتى يصل البشرة ، فإن تعذر مسح عليها وإن كان ما تحتها نجسا ) . تحرير القول في الجبيرة أنها إن كانت في موضع الغسل ، وكان ما تحتها طاهرا ، وأمكن إيصال الماء إليه من غير خوف ضرر ، يجوز للمكلف تكرير الماء حتى تنغسل به البشرة ، لا يجب النزع وإن أمكن لحصول الغسل المطلوب ، ولو كان ما تحتها نجسا وأمكن النزع ولا ضرر بالغسل ، وجب النزع لوجوب تطهير محل الغسل إذا لم يمكن تطهيره بدون النزع . ولو تعذر النزع وإيصال الماء ، أو خاف الضرر ، أو كان ما تحتها نجسا وتعذر تطهيره ، مسح عليها المسح المعهود في الوضوء ، بشرط أن يكون ظاهرها طاهرا ، وإلا وضع عليها طاهرا ليمسح عليها على الأظهر ، كما صرح به المصنف ، وشيخنا الشهيد ( 1 ) ، وإن كانت في محل المسح ، وأمكن النزع ولا ضرر بإيصال الماء تعين النزع ، ولا يجزئ التكرار بحيث يصل البلل إلى ما تحتها ، وإن كان ما تحتها طاهرا ، لوجوب المسح ببطن اليد بلا حائل ، وإن لم يمكن النزع ، أو كان يتضرر بوصول الماء ، أو كان ما تحتها نجسا يتعذر تطهيره مسح على الظاهر الطاهر ، وهل يجب تكراره ، بحيث يصل الماء إلى ما تحتها إن أمكن ، وكان طاهرا ولا يتضرر بوصوله ؟ وجهان ، أظهرهما الوجوب ، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور . إذا عرفت هذا فعد إلى عبارة الكتاب ، وانظر قصورها عن بيان هذه الأحكام ، فإن ظاهرها استواء المسح والغسل في ذلك ، وقد عرفت التفاوت بينهما ، وكذا قوله : ( ينزعها مع المكنة أو يكرر الماء ) شامل لما إذا كان ما تحتها نجسا أو طاهرا ، ويتضرر بإصابة الماء ، ومعلوم عدم تخيره بين الأمرين في الصورتين ، فإن النزع في الأولى متعين ، والمسح في الثانية كاف وإن أمكن النزع والتكرير . ومتى أردت ضبط صور المسألة قلت : الجبيرة إما أن يمكن نزعها ، أو لا ، وعلى ( 1 ) الذكرى : 97 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست