responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 227
[ . . . ] ينعقد ، مع أن القيام غير شرط في أصلها . إذا تقرر ذلك ، فقد رتب المصنف على صحة الوضوء وجوب الكفارة - وصرح به الشارحان - ( 1 ) وكأنه يرى أن المأتي به هو المنذور ، والكفارة للاخلال بالصفة المشترطة . وليس بجيد ، لأن المأتي به إنما يجزئ عن المنذور إذا اشتمل على جميع وجوه الوجوب فيه ، لأن هذا هو المعقول من الإجزاء ، وحينئذ ، فلا كفارة لعدم المخالفة ، وإلا بقي المنذور في الذمة لعدم الاتيان به . والفرض عدم المطابقة بين المأتي به والمنذور فيبقى في عهدته ، فيجب تداركه ، ولا تجب الكفارة إلا إذا قصر في التدارك عند تضيق وقته حتى فات وقته ، فظهر أن الكفارة لا يتوجه القول بها على واحد من القول بالصحة والبطلان ، إلا على ما ذكرناه . وفصل ولد المصنف بما حاصله على القول بالبطلان ( 2 ) ، مع بقاء الوقت تجب الإعادة ولا كفارة ، وعلى الصحة تجب ، ومع خروج الوقت تجب مطلقا ، وهذا لأنه فرض نذر الوضوء مواليا في وقت معين ، وهو بعض أفراد مسألة الكتاب ، لأنها أعم من أن يكون النذر معينا أو مطلقا . والحاصل : إن جعل مدار وجوب الكفارة صحة الوضوء المأتي به غير مستقيم ، وسيأتي في باب صلاة النذر أنه لو نذر صلاة في زمان ، أو مكان مخصوص فأتى بها في غيره ، فإنه يجب عليه فعلها ولا كفارة ، وهو مخالف لما هنا ، والحق أن ما قرروه هنا لا وجه له . وتحقيق الحكم : أن الوضوء المنذور كذلك إن تعين وقته ، وأخل بالصفة المشترطة اختيارا حتى خرج الوقت وجبت الكفارة ، وإن بقي تداركه فيه ولا كفارة ، سواء قلنا بصحة المأتي به على خلاف الصفة أم لا ، وإن لم يتعين وقته لم يتحقق وجوب الكفارة فيه ، إلا مع تضيق وقته بغلبة ظن الوفاة ، مع الاخلال به على التقديرين أيضا . ( 1 ) انظر : إيضاح الفوائد 1 : 40 . ( 2 ) انظر : إيضاح الفوائد 1 : 41 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست