responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 225
[ . . . ] يجف ما قبله ، فما دام البلل باقيا فلا حرج ، وهو الظاهر من عبارة أكثر الأصحاب ( 1 ) ، وفي بعض حواشي الشهيد حكاية قول ثالث جامع بين التفسيرين ، وهو المتابعة اختيارا ، ومراعاة الجفاف اضطرارا . وعندي إن هذا هو القول الأول ، لأن القائل به لا يحكم بالبطلان بمجرد الاخلال بالمتابعة ما لم يجف البلل ، فلم يبق لوجوب المتابعة معنى إلا ترتب الإثم على فواتها ، ولا يعقل تأثيم المكلف بفواتها إلا إذا كان مختارا ، لامتناع التكليف بغير المقدور . إذا تقرر ذلك فأصح القولين هو الثاني ، إذ ليس في النصوص ما ينافيه ، والموالاة بالمعنى الأول تقتضي زيادة تكليف ، والأصل عدمه . وقد احتج المصنف على الأول بحجج مدخولة ، ولو تمت لزم فساد الوضوء بالاخلال بالمتابعة ، لعدم تحقق الامتثال بدونها على تقدير الوجوب ، لأن الامتثال إنما يتحقق إذا أتى بالمأمور به مشتملا على جميع الأمور الواجبة فيه ، وأصحاب القول الأول لا يقولون به ، وهذا من أمتن الدلائل على صحة القول الثاني ، وهنا مباحث : أ : حكى في الذكرى ( 2 ) عن الأصحاب ، في تحقيق معنى جفاف السابق وعدمه ثلاثة أقوال : فعن ظاهر المرتضى ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) اعتبار العضو المتقدم بغير فصل ، وعن صريح ابن الجنيد ( 5 ) اشتراط بقاء البلل في جميع ما تقدم ، إلا لضرورة ، وعن ظاهر باقي الأصحاب ( 6 ) الاكتفاء بشئ من البلل ، وإطباقهم على الأخذ من شعور الوجه للمسح ، وورود الأخبار ( 7 ) بذلك يقتضي صحة الثالث ، إذ لولاه لزم ( 1 ) منهم : السيد المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 221 ، وسلار في المراسم : 38 وابن البراج في المهذب 1 : 45 ، وابن إدريس في السرائر : 17 . ( 2 ) الذكرى : 92 . ( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 221 . ( 4 ) السرائر : 18 . ( 5 ) نقل عنه في المختلف : 27 . ( 6 ) منهم : سلار في المراسم : 38 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 492 ، والمحقق في الشرائع 1 : 22 ، والشهيد في اللمعة 18 . ( 7 ) التهذيب 1 : 59 ، 89 حديث 165 ، 235 ، الاستبصار 1 : 59 ، 74 حديث 175 ، 229 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست