responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 195
[ ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد ، ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال . د : لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل ، ولو كان في الأثناء استأنف . ه‌ : آنية الخمر من القرع ، والخشب ، والخزف غير المغضور كغيره . ] هذا فتوى المصنف والشيخ ( 1 ) ، مع أن عبارة الشيخ تقتضي الاكتفاء بالماء عند فقد التراب ، ويحتمل الاجتزاء بغسلتين عند فقده ، كما يجبان عند وجوده . والذي يقتضيه النظر بقاء المحل على نجاسته ، إلى أن يوجد الذي عينه الشارع لتطهيره ، فإن الماء لو فقد لم تطهر النجاسة بالمسح ، والتراب في الولوغ أحد جزأي المطهر ، ومثله لو خيف فساد المحل باستعمال التراب . قوله : ( ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال ) . ينشأ : من أن الماء أبلغ من التراب فيجزي عنه ، ومن أن النص ( 2 ) ورد على أن المطهر له هو الماء والتراب فلا يتعدى ، وهو الأصح . قوله : ( آنية الخمر من القرع ، والخشب ، والخزف غير المغضور كغيره ) . المراد بالمغضور : المدهون بشئ يقويه ، ويمنع نفوذ المائع في مسامه ، كالدهن الأخضر الذي تدهن به الأواني غالبا ، ومقصود المسألة أن ما له منافذ من الآنية كالقرع ، وما ليس كذلك كالزجاج والمغضور ، سواء في طهارتها من الخمر إذا غسلت على الوجه المعتبر على أصح القولين . وقيل : إن القسم الأول لا يطهر ، ولا يجوز استعماله ، وإن غسل ( 3 ) ، وهو ضعيف ، نعم طهارته باطنا موقوف على تخلل الماء بحيث يصل إلى ما وصل إليه أجزاء الخمر ، ومتى طهر ظاهره وعلم ترشح شئ من أجزاء الخمر المستكنة في البواطن نجس ، وإلا فلا . ( 1 ) المبسوط 1 : 14 . ( 2 ) التهذيب 1 : 225 حديث 646 . ( 3 ) حكاه عن ابن الجنيد المحقق الحلي في المعتبر 1 : 467 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست