responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 192
[ ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا ، والواجب الانقاء ، وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية ، أما لو وضعت في الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة . فروع : أ : لو تطهر من آنية الذهب ، أو الفضة ، أو المغصوبة ، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته ، وإن فعل محرما . ] قوله : ( ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا ، والواجب الانقاء ) . الأصح وجوب الثلاث ، لرواية عمار ، عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ويستفاد من قوله : ( والواجب الانقاء ) أن الغسل الوارد على عين النجاسة - إذا أزالها - محسوب من الغسل الواجب ، بخلاف ما لو لم تزل به العين ، فإنه لا أثر له . ويحتمل أن لا يحسب إلا ما ورد بعد زوال العين إن كانت موجودة ، نظرا إلى أن سبب التنجيس موجود ، فلا أثر للماء الوارد معه . قوله : ( وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية . . . ) . لا يخفى أن الماء الكثير لما لم ينفعل بملاقاة النجاسة ، لم يكن كالقليل الذي ينفعل بها في تطهير المحل المتنجس ، فاعتبر في الغسل به عدد مخصوص بخلاف الكثير ، فيكفي الغسل به مرة ، لكن يعتبر في الولوغ غسل الاناء بالتراب قبله على الأصح ، لاطلاق الأمر به . قوله : ( لو تطهر من آنية الذهب ، أو الفضة ، أو المغصوبة ، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته ، وإن فعل محرما ) . أما آنية النقدين فلأن المنهي عنه فيها هو أخذ الماء منهما ، أو جعلها مصبا ( 2 ) ، لا إفاضة الماء على محل الطهارة ، ولا تبطل العبادة بمقارنة فعل محرم لفعلها ، ولو تطهر فيهما فالظاهر عدم البطلان ، لرجوع النهي إلى أمر خارج عن العبادة . ( 1 ) التهذيب 1 : 284 حديث 832 . ( 2 ) التهذيب 1 : 425 حديث 1353 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست