responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 191
[ ومن ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء ، ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات ويستحب السبع ، ] ويشترط في التراب الطهارة على أظهر الوجهين ، لظاهر قوله عليه السلام : ( إغسله ) فإن الحقيقة إذا تعذرت يجب المصير إلى أقرب المجازات ، والغسل إنما يكون بطاهر . وربما يوجد في بعض الأخبار : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ) الحديث ( 1 ) ، والطهور هو المطهر ، ولا يلحق به ولوغ الخنزير ، خلافا للشيخ ( 2 ) نظرا إلى صدق اسم الكلب عليه ، وفيه منع ، فإنه قد غلب على هذا النابح . قوله : ( ومن ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء ) . هذا هو الأصح ، لنص الكاظم عليه السلام ( 3 ) ، وقيل : تجزئ الثلاث ( 4 ) ، أما نجاسة بدنة فكسائر النجاسات . قوله : ( ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات ، ويستحب السبع ) . الأصح وجوب السبع فيهما ، لخبري عمار عن الصادق عليه السلام الدالين على وجوب السبع فيهما ( 5 ) ، وضعف عمار منجبر بالشهرة ، ولا تضر المعارضة بخبره الدال على الثلاث ، لأن الشهرة مرجحة ، وليس الحكم مقصورا على الخمر ، بل المسكر المائع كله كذلك ، ولا يبعد إلحاق الفقاع بها . وأما الجرذ ، فهو بضم الجيم وفتح الراء المهملة والذال المعجمة آخرا : ضرب من الفأر ، والمراد الغسل من نجاسة موته ، وهل يكون الغسل من غير هذا الضرب من الفأر ؟ الظاهر عدم التفاوت ، نظرا إلى إطلاق اسم الفأر على الجميع ، وقد صرح به جمع من الأصحاب ( 6 ) ، وإن توقف فيه صاحب المعتبر ( 7 ) . ( 1 ) مستدرك الوسائل 1 : 167 باب 43 من أبواب النجاسات . ( 2 ) المبسوط 1 : 15 . ( 3 ) التهذيب 1 : 261 حديث 790 . ( 4 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 15 ، والخلاف 1 : 28 المسألة 143 كتاب الطهارة . ( 5 ) التهذيب 1 : 284 حديث 832 ، التهذيب 9 : 116 حديث 502 . ( 6 ) منهم : العلامة في المختلف : 64 . ( 7 ) المعتبر 1 : 461 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست