responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 175
[ ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه ، ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم ، ما لم يفتقر إلى فعل كثير ، أو استدبار فيعيد . وتجتزئ المربية للصبي ذات الثوب الواحد أو المربي بغسله في اليوم مرة ] ها هنا ، لأن موضع البحث عنها في الحقيقة هو أحكام النجاسات ، فأعادها مع زيادة . قوله : ( ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم ) . هذا إذا لم يعلم سبق النجاسة بأن جوز حصولها حين الوجدان ، لأن الأصل عدم التقدم ، أما لو علم سبقها ، فعلى القول : بأن الجاهل بالنجاسة يعيد في الوقت ، يجب الإعادة ، وقد نبه على ذلك في الذكرى ( 1 ) ، فلا بد من تقييد عبارة الكتاب بما يدفع عنها التنافي . ولو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس بالصلاة ، لم يبعد البناء على صلاته مع طرح ما بقي فيه لئلا يلزم وجوب القضاء على الجاهل بالنجاسة . قوله : ( ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار فيستأنف ) . إذا كان في الوقت سعة فلا إشكال في الاستئناف هنا ، أما مع الضيق ففيه إشكال ينشأ : من أن النجاسة مانع الصحة ، ومن أن أداء الفريضة في الوقت واجب بحسب الامكان ، وأفتى في البيان بالاستمرار مع الضيق ( 2 ) . قوله : ( ويجزئ المربية للصبي - ذات الثوب الواحد - والمربي بغسله في اليوم مرة ) . مورد الرواية - عن الصادق عليه السلام - مولود ( 3 ) ، والمتبادر منه الصبي ، وهكذا فهم الأصحاب ، ولا يبعد أن يقال بشمول الحكم الصبية لصدق المولود عليها ، واحترز بكونها ذات واحد عن ذات الثوبين ، فلا تنالها هذه الرخصة وقوفا مع ظاهر الرواية ، وهذا إنما يكون حيث لا تحتاج إلى لبس الثوبين دفعة ، فإن احتاجت إلى ذلك لبرد وشبهه فكالثوب الواحد ، والمراد باليوم الليل والنهار ، إما لأن مسمى اليوم ذلك ، أو ( 1 ) الذكرى : 17 . ( 2 ) البيان : 42 . ( 3 ) الفقيه 1 : 41 حديث 161 ، التهذيب 1 : 250 حديث 719 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست