responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 168
[ ه‌ : الأنفحة - وهي لبن مستحيل في جوف السخلة - طاهرة وإن كانت ميتة . و : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس ] قوله : ( الأنفحة - وهي لبن مستحيل في جوف السخلة - طاهرة ، وإن كانت ميتة ) . اختلف الكلام في تفسير الأنفحة ، قال في الجمهرة : والأنفحة - وقالوا : أنفحة - كرش الحمل ، أو الجدي ، قبل أن يستكرش ( 1 ) . وفي الصحاح ( 2 ) الأنفحة - بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة - كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل ، فإذا أكل فهو كرش . وعبارة ابن إدريس في السرائر ( 3 ) هي هذه بعينها . وقال في القاموس : الإنفحة - بكسر الهمزة وقد تشدد الحاء ، وقد تكسر الفاء - والمنفحة والبنفحة شئ يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر ، فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن ، فإذا أكل الجدي فهي كرش ( 4 ) ، وهذا العبارة تقرب من تفسير المصنف ، وعبادة ( الذكرى ) - مع خلوها عن تفسيرها - تشعر بالأول ، لأن فيها : والأولى تطهير ظاهرها من الميتة ( 5 ) . وحمل ذلك على اللبن مما لا يستقيم ، وعده أنفحة بعيد عن شبه أكثر الأشياء التي لا تحلها الحياة ، على أنه يلزم إما نجاسته لمايعيته ونجاسة محله ، أو طهارة محله ، وهذا هو الأظهر . قوله : ( جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ) . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل هو إجماعي لانقراض المخالف ، فإن ابن الجنيد ( 6 ) طهر بالدباغ ما كان طاهرا في حال الحياة ، ولم يجوز الصلاة فيه ، إستنادا إلى ( 1 ) الجمهرة 2 : 178 . ( 2 ) الصحاح 1 : 413 مادة ( نفح ) . ( 3 ) السرائر : 369 . ( 4 ) القاموس 1 : 253 مادة ( نفح ) . ( 5 ) الذكرى : 14 . ( 6 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 64 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست