[ ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغير عندنا ، ومطلقا عند آخرين . ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت ، وما مات فيه الوزغة أو العقرب أو خرجا منه . ] سبع عشرة منها يكفي الخمس - وهي كل صورة توجد فيها صلابة الأرض ، أو فوقية البئر بأحد الاعتبارين - والسبع في الباقي وهي كل صورة ينتفي فيها الأمران . واعلم أن قول : المصنف : ( وإلا فسبع ) يحتاج إلى تقدير مبتدأ أو خبر ، ولو قال : ( وإلا فبسبع ) لا غنى عن ذلك ، مع ما فيه من السلامة والجزالة . قوله : ( مع التغير عندنا ، ومطلقا عند آخرين ) . يريد بذلك البناء على الخلاف ، في أن نجاسة البئر بالملاقاة أو بالتغير . قال المصنف ، في المنتهى : فرع : لو تغير ماؤها تغيرا يصلح استناده إلى البالوعة فهو على الطهارة ما لم يحصل اليقين بالاستناد ، وكذا غير البالوعة من النجاسات ( 1 ) ، وما قاله جيد . قوله : ( ويكره التداوي بالمياه الحارة . . . ) . قيل : إن الطهارة بها مكروهة ( 2 ) ، ولم يثبت ، لكن روى ابن بابويه كراهة التداوي بها لأنها من فيح جهنم ( 3 ) . قوله : ( وما مات فيه الوزغة أو العقرب ، أو خرجتا منه ) . الوزغة محركة : سام أبرص ، لأمر الباقر عليه السلام بإراقة ما وقع فيه العقرب ( 4 ) ، والأمر بالنزح للوزغة ( 5 ) ولا يمنع من استعماله ، لأن الأمر بذلك محمول على الندب للتنزه أو السم ، إذ لا نفس لهما ، وضررهما غير متيقن ولا مظنون . ( 1 ) المنتهى 1 : 19 . ( 2 ) ذهب إليه الصدوق في الفقيه 1 : 13 ، والشيخ في النهاية : 9 . ( 3 ) الفقيه 1 : 14 حديث 25 . ( 4 ) التهذيب 1 : 230 حديث 664 ، الاستبصار 1 : 27 حديث 69 . ( 5 ) التهذيب 1 : 238 حديث 688 ، الاستبصار 1 : 39 حديث 106 .