responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 144
[ وخمس لذرق جلال الدجاج ، وثلاث للفأرة والحية ، ويستحب للعقرب والوزغة . ودلو للعصفور وشبهه ، وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام . ] تجري لموته ، فلوقوعه حيا أولى ، ولولاه لوجب نزح الجميع ، وجوابه وجود النص بالسبع ( 1 ) . قوله : ( وخمس لذرق جلال الدجاج ) . لم يقيده الشيخ بكونه جلالا ( 2 ) ، بناء منه على أن ذرقه مطلقا نجس ، وفي المختلف بعد حكاية الخلاف قال : وعلى القولين لم يصل إلينا حديث يتعلق بالنزح لهما ( 3 ) ، ويمكن أن يقال : التقدير بالنزح مستفاد من الاجماع . قوله : ( وثلاث للفأرة والحية ) . المراد بالفأرة ، إذا خلت من الأمرين ، ووجوب الثلاث في الحية إما بالاحالة على الفأرة والدجاجة المروي فيهما دلوان أو ثلاث - على ما ذكره في الذكرى ( 4 ) - وهو ضعيف . وحكى عن المعتبر التعليل بأن لها نفسا سائلة ، وفي التعليل بعد . وحكى عنه أيضا الايماء إلى الثلاث ، لقول الصادق عليه السلام : ( للحيوان الصغير دلاء ) ( 5 ) ، وأقل محتملاته الثلاث ( 6 ) . قوله : ( ويستحب للعقرب والوزغة ) . المراد بالاستحباب عند القائلين بالنجاسة بالملاقاة ، لانتفاء النجاسة إذ ليس لهما نفس ، وعدم يقين الضرر ، وهو حسن . قوله : ( وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام ) . المراد : اغتذاؤه كثيرا بحيث يساوي اللبن ، فلا يضر القليل ، ولا بد من كونه في سن الرضاع ، ولا تلحق به الرضيعة لعدم النص . ( 1 ) التهذيب 1 : 237 حديث 687 ، الاستبصار 1 : 38 حديث 103 . ( 2 ) المبسوط 1 : 12 ، النهاية : 7 . ( 3 ) المختلف : 9 . ( 4 ) الذكرى : 11 . ( 5 ) الكافي 3 : 6 حديث 7 ، التهذيب 1 : 240 حديث 694 . ( 6 ) المعتبر 1 : 75 ، ونقله عنه في الذكرى : 11 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست