responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 140
[ ونزح كر لموت الدابة ، أو الحمار ، أو البقرة . وسبعين دلوا لموت الانسان ، ] وجوب تقديمه عليه نظرا إلى ظاهر قوله عليه السلام : ( يقام عليها قوم اثنين اثنين ينزفون يوما إلى الليل ) ( 1 ) . قوله : ( ونزح كر لموت الدابة ، أو الحمار ، أو البقرة ) . البغل كالحمار في ذلك ، وإن لم يذكر في بعض الروايات ، لوجوب قبول الزيادة غير المنافية ، وأما الدابة والبقرة فللشهرة ، إذ هما مما لا نص فيه ، ذكره في المعتبر ( 2 ) ، وفي المختلف لم نقف على حديث يتعلق بالبقرة ( 3 ) . قوله : ( وسبعين دلوا لموت الانسان ) . سيأتي أنه لا فرق في الانسان بين المسلم والكافر ، وكذا لا فرق بين موته في البئر ووقوعه ميتا ، وعبارته قاصرة عن الثاني ، فلو قال لمباشرة ميت الانسان كان أشمل ويشترط كون الميت نجسا ، فلو طهر بالغسل أو لم يجب غسله لم يجب النزح ، بخلاف ما لو يمم أو غسل فاسدا ونحوه . واعلم : أن الميت في البئر ، إذا كان كافرا ، يجب أن ينزح له أكثر الأمرين من الواجب لما لا نص فيه ، والواجب لنجاسة الموت ، فيبنى على الخلاف فيما لا نص فيه ، فإن قيل بوجوب الجميع فلا بحث ، وإلا فسبعون ، مع احتمال التضاعف لاختلاف النجاسة . وإنما لم يكتف بالسبعين لملاقاته البئر في حال الحياة ، وتلك نجاسة غير منصوصة ، وعروض الموت له موجب لنجاسة أخرى . ووجه التداخل : أنها نجاسة ذات واحدة في حالين . ( 1 ) التهذيب 1 : 284 حديث 832 . ( 2 ) المعتبر 1 : 63 . ( 3 ) المختلف : 8 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست