responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 139
[ فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوما ، كل اثنين دفعة . ] اكتفى بالكر ( 1 ) ، والشيخان ( 2 ) وأتباعهما ( 3 ) لم يذكروا حكمه ، لأنهم أوجبوا لنزح البقرة كرا ، ولم يتعرضوا للثور ، ولفظ البقرة لا يدل عليه ، ونقل صاحب الصحاح إطلاق لفظ البقرة على الذكر ( 4 ) ، فيجب الكر حينئذ ، حكى ذلك المصنف في المختلف ( 5 ) . قوله : ( فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوما ، كل اثنين دفعة ) . التراوح : تفاعل من الراحة ، لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما دفعة ، . ولا يجزئ فيه ما دون الأربعة ، لقول الصادق عليه السلام : ( يقام عليها قوم اثنين اثنين ) ( 6 ) ، ويجزئ ما فوقها ما لم يتصور بطء بالكثرة . ولا غير الرجال من نساء ، أو صبيان ، أو خناثى للفظ القوم ، واجتزأ بهم بعض الأصحاب ( 7 ) لشمول الاسم ، واختلف تفسير أهل ( 8 ) اللغة له ، والآية ( 9 ) ترجح القول بأن القوم للرجال . والمعتبر يوم الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب ، وهو الظاهر من عبارة الأصحاب ، ولا فرق بين الطويل والقصير ، نظرا إلى شمول الإطلاق ، ولا يجزئ الليل ، ولا الملفق منهما اقتصارا على المنصوص ، ويجب إدخال جزء من الليل أولا وآخرا من باب المقدمة ، ويستثنى الاجتماع في الأكل والصلاة . والظاهر : أن التأهب للنزح داخل في اليوم ، لأنه من مقدماته ، مع إمكان ( 1 ) السرائر : 10 . ( 2 ) المفيد في المقنعة : 9 ، والطوسي في المبسوط 1 : 11 . ( 3 ) منهم : سلار في المراسم : 35 ، والمحقق في الشرائع 1 : 13 ، والشهيد في اللمعة : 15 . ( 4 ) الصحاح 2 : 594 ، 593 مادة ( بقر ، بعر ) . ( 5 ) المختلف : 8 . ( 6 ) التهذيب 1 : 284 حديث 832 . ( 7 ) قاله العلامة في التذكرة 1 : 4 . ( 8 ) قال الجوهري في الصحاح 5 : 2016 مادة ( قوم ) : القوم الرجال دون النساء ، وفي القاموس ( قوم ) 4 : 168 ، الرجال والنساء معا أو الرجال خاصة أو تدخله النساء على تبعية ويؤنث ، وفي اللسان ( قوم ) 12 : 504 الجماعة من دون النساء ، وعن الصنعاني : وربما دخل النساء تبعا لأن قوم كل نبي رجال ونساء . ( 9 ) الحجرات : 11 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست