responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 136
[ والمضاف بإلقاء كر دفعة وإن بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية ، أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة . ] والواقف ، وماء الحمام ، وماء الكوز النجس إذا غمس في الكثير ، والأصح : أن الامتزاج غير شرط ، للأصل ، ولأنه ليس للامتزاج معنى معتمد محصل . قوله : ( وإن بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية ) . خالف الشيخ رحمه الله في الحكم الأول ، فحكم بأن حصول التغير في المطلق بالمضاف النجس موجب لنجاسته ، وإن بقي إطلاق الاسم ، لأنه متغير بنجس ( 1 ) ، وهو ضعيف ، لأن تغيره بغير النجاسة ، والمقتضي للتنجيس هو الأول دون الثاني ، ولأن المضاف يصير طهورا بأول خروجه عن الاضافة ، لقبوله الطهارة ، فإنه ليس عين نجاسة . وهذا إذا لم يسلب المضاف المطلق إطلاقه ، فإن سلبه خرج عن الطهورية ، لا عن الطاهرية عند المصنف ، وقد علم فيما مضى خروجه عنهما ، وضعف ما ذهب إليه . وعلم أيضا ، أن تصوير المسألة يجب أن يكون بأن يلقى المضاف النجس على الكثير المطلق ، وإن كان ظهار قوله : ( بإلقاء كر ) قد يشعر بخلافه . قوله : ( أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة ) . أي : إذا كان التغير في المطلق حين إلقائه على المضاف بأوصاف النجاسة لوجودها في المضاف - كلون الدم في ماء الورد - فإن المطلق حينئذ يخرج عن الطهارة ، وهو واضح . واعلم أن جملة ( إن ) الوصلية لتأكيد اطلاقه الحكم بطهر المضاف بإلقاء كر ، وما - في ( ما لم يسلبه ) - ظرف بمعنى المدة هي في معنى الاستثناء من الحكم السابق ، لأنه في قوة عود المضاف طهورا ، وإلا لما صح الاستثناء ، والمستتر في ( يسلبه ) للمضاف ، والآخر للمطلق ، والمعطوف ب‌ ( أو ) على ما في خبر لم ، والمعنى : يعود طهورا ما لم يكن هذا أو ذاك . ( 1 ) المبسوط 1 : 5 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست