responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 100
[ وينحرف في المبني عليهما . ويستحب ستر البدن ، وتغطية الرأس ، والتسمية ، وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ، والدعاء عندهما وعند الاستنجاء والفراغ منه . والاستبراء في البول للرجل ، ] بالنسبة إلى العاجز ، ولهذا لو حلف ليستقبلن لم يبرأ بهذه الحالة مع القدرة على غيرها ، ولعل هذا أقرب . قوله : ( وينحرف في المبني عليهما ) . أي : وجوبا ، بحيث يخرج عن الاستقبال والاستدبار . قوله : ( ويستحب ستر البدن ) . المراد به : جلوسه للحاجة حيث لا يرى ، إما بأن يلج حفيرة ، أو يدخل بنيانا ، أو يبعد بحيث لا يرى . قوله : ( والتسمية ) . المراد بها قول : ( بسم الله وبالله ، أعوذ بالله من الرجس النجس ، إلى آخره ) ( 1 ) . قوله : ( وتقديم اليسرى دخولا ) . هذا في البنيان ظاهر ، أما في الصحراء فلا يصدق الدخول والخروج ، ويمكن أن يقال : التقديم هنا منوط بموضع الجلوس ، على ما فيه من التكلف . قوله : ( والاستبراء في البول للرجل ) . قال الشيخ في الاستبصار بوجوبه ، وبه رواية محمولة على الاستحباب ( 2 ) ، وتقييده بالرجل يشعر بعدم استحبابه للمرأة ، وقوفا مع ظاهر النص ، وربما قيل باستحبابه لها ، فتستبرئ عرضا ( 3 ) . فإن قلنا به ، فهل تتعدى إليها فائدته ، بحيث يحكم ( 1 ) الكافي 3 : 16 حديث 1 ، التهذيب 1 : 25 حديث 63 مع اختلاف يسير في المصدرين ، وفي السرائر : 16 ( . . فالمستحب أن يقول : أعوذ بالله من الرجس النجس - بكسر الراء من الرجس وكسر النون من النجس - لأن هذه اللفظة إذا استعملت مع الرجس قيل : رجس نجس بخفض الراء والنون ، وإذا استعملت مفردا قيل : نجس بفتح النون والجيم معا . . ) . ( 2 ) الاستبصار 1 : 49 حديث 138 . ( 3 ) قاله العلامة في المختلف . 20 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست